منحة العلام في شرح بلوغ المرام
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
Maison d'édition
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ
Genres
وقد ذكر النووي أن هذه الصفة وهي الإقبال والإدبار مستحبة لمن له شعر مسترسل، أما من لا شعر له، أو حلق شعره وطلع منه يسير فلا يستحب له الرد؛ لأنه لا فائدة فيه (^١).
قلت: وهذا فيه نظر، أما من جهة الجواز فالأمر واضح، وأما من جهة متابعة السنة فلا ريب أن الإقبال والإدبار مستحب، وهو الذي يدل عليه إطلاق الحديث، والله أعلم.
الوجه السابع: الأصل أن المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس؛ لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وكذا العكس إلا بدليل يخصص، وقد ذكر البخاري تعليقًا عن سعيد بن المسيب أنه قال: (المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها) (^٢).
وقد أخرج النسائي في باب «مسح المرأة رأسها» حديث عائشة، وفيه: (ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ..) (^٣) فهذا يدل على كيفية مسح المرأة رأسها وأنها مثل مسح الرجل وأنه مرة واحدة.
ورأيت في مسائل الإمام أحمد لأبي داود قال: (سمعت أحمد سئل: كيف تمسح المرأة رأسها في الوضوء؟ فقال: هكذا؛ ووضع يده على وسط رأسه ثم جرهما إلى مقدمه، ثم دفعهما فوضعهما حيث منه بدأ، ثم جرهما إلى مؤخره)، ونقله ابن قدامة في «المغني» (^٤).
والذي يظهر لي - والله أعلم - أن ما ورد في حديث عائشة أقرب إلى السنة، وفيه تيسير وتسهيل، أما الضفائر فالأظهر أنها غير داخلة في المسح؛
(^١) "المجموع" (١/ ٤٠٢). (^٢) انظر: "فتح الباري" (١/ ٢٩٠) وقد وصله ابن أبي شيبة (١/ ٢٤) كما ذكر الحافظ. ولفظه: (الرجل والمرأة في المسح سواء). (^٣) "سنن النسائي" (١٠٠)، وقال الألباني: (صحيح الإسناد) (١/ ٢٣). (^٤) "مسائل الإمام أحمد" لأبي داود ص (٧)، "المغني" (١/ ١٧٨).
1 / 160