الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها

Abdul Rahim Al-Hashim d. Unknown
84

الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها

الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

صاحبها بأعلى منها أو مثلها من ماله الخاص. فإن لم يكافئه، وجب عليه ردها إلى مهديها، أو دفعها لجهة عمله؛ ولا يستأثر بها الموظف لنفسه؛ لأنها بذلت تطوعًا لنائب المسلمين (١): قال الشافعي: «وإن أهدي له ... فكانت تفضلًا عليه، أو شكرًا لحسن في المعاملة، فلا يقبلها، وإن قبلها كانت في الصدقات، لا يسعه عندي غيره. إلا أن يكافئه عليه بقدرها عليها، فيسعها أن يتمولها» (٢). القسم الثاني: هدية مبذولة ممن لا حاجة له في جهة عمل الموظف، أو إلى موظف لا علاقة له بحاجة المهدي في جهة عمله. يختلف التصرف في هذه الهدية باختلاف الموظف، وهو ضربان: الضرب الأول: أن يكون الموظف سلطانًا، وحينئذ إن كانت الهدية ممن لا يريد وظيفة في الدولة، ولا مجازاة

(١) الحاوي الكبير ٣/ ١٥٨ وتحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية ص١٨٥، ١٩١. (٢) الأم ٢/ ٥٨، ٥٩.

1 / 88