الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها

Abdul Rahim Al-Hashim d. Unknown
68

الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها

الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

الدليل للهدية الحادية عشرة. والله تعالى أعلم. فإن عملوا أن هذه الهدايا إنما هي لإكرامهم؛ إجلالًا للعلم والصلاح، فالأفضل لهم قبولها (١)؛ لأن باذلها يتقرب بها إلى الله تعالى، وفي قبولها تعاون على البر والتقوى. أما إن علموا أنها ليست لذلك وإنما مقابل ما يحصل منهم من عمل، فالأفضل لهم عدم قبولها؛ وذلك لتكون أعمالهم خالصة لوجه الله تعالى، ولدفع الريبة عن أعراضهم وكسبهم. والله تعالى أعلم. الهدية الثانية عشرة: ضيافة الموظف المسافر المجتاز في بلد وظيفته، ممن لا حاجة له عند الموظف تتعلق بوظيفته، أو كان الموظف قد أنهى حاجة مضيفه. هذه الضيافة: يجوز بذلها، وقبولها (٢). ويمكن الاستدلال لهذه: الضيوف يستوون في هذه الضيافة، فليس فيها مجازاة للموظف على حاجة للمضيف قضاها بجهة وظيفته، ولانتفاء الاتهام بالرشوة؛ لكون هذه الضيافة إما لعدم الحاجة في وظيفة العامل، أو بعد إنهائها.

(١) حاشية رد المحتار ٥/ ٣٧٣ ونهاية المحتاج ٨/ ٢٤٣، ٢٤٤ ومغني المحتاج ٤/ ٣٩٣. (٢) الحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٧.

1 / 72