Ghunyat Nuzuc
غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Ghunyat Nuzuc
Ibn Cali Ibn Zuhra Halabi d. 585 AHغنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع
Genres
الخف كذلك، فمن مسح عليه فقد عدل عن ظاهر الآية.
ويحتج على المخالف بما رووه من أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، لأنه لا بد أن يكون أوقع الفعل على الرجل، وبما روى عندهم من قول أمير المؤمنين (عليه السلام): نسخ الكتاب المسح على الخفين (1)، وقوله:
ما أبالي أمسحت على الخفين أم على ظهر عير بالفلاة (2). ومثل ذلك رووا عن أبي هريرة [1]. وعن ابن عباس أنه قال: سبق كتاب الله المسح على الخفين (3)، وعن عائشة أنها قالت: لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين [2]، ولم ينكر عليهم ذلك أحد من الصحابة .
السواك، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء- من البول والنوم مرة ومن الغائط مرتين-، والتسمية، والمضمضة والاستنشاق- ثلاثا
Page 60