ثابت ﵁ عن النبي ﷺ أنه طلى له أبو بكر وتولى هو عانته بيده.
وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه خلافه فقال: «لم يتنور رسول الله ﷺ قط، وكان إذا كثر عليه الشعر حلقه».
فإذا ثبت هذا فيجوز أن يتولى ذلك غيره إذا لم يحسن هو حلقه فيما سوى العانة من الفخذ والساق، فإذا بلغ العانة تولاها هو بنفسه.
والأصل في ذلك ما روي عن أم سلمة ﵂: «إن النبي ﷺ كان إذا بلغ عانته نورها بنفسه»، وفي بعض الألفاظ: «إذا بلغ مراقه». وأخذ أحمد بن حنبل ﵀ بهذا.
قال أبو العباس النسائي: نورنا أبا عبد الله فلما بلغ عانته نورها بنفسه.
فإذا ثبت هذا وأنه يجوز إزالة هذه الشعور من العانة والفخذين والساقين بالنورة، فيجوز أيضًا بالموسى، لأنه أحد ما يزال به الشعر من المواضع المندوب إزالته، فجاز أن يزال به كالنورة.
ويؤيد هذا القياس حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: «لم يتنور رسول الله ﷺ قط، وكان إذا كثر عليه الشعر حلقه».
ولا يقال إن الحلق والتنوير إنما وردا في العانة خاصة لما تقدم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: «إن النبي ﷺ كان إذا بلغ عانته نورها بنفسه»
فدل على أنه كان يولي غير العانة في إزالة الشعر لغيره، وليس ذلك إلا الفخذ والساق، وإن ذكر في ذلك حديث في المنع من ذلك فهو محمول على من أراد بذلك التزيين لرغبة الرجال فيه من العلوق المتشبهين بالنساء من المخانيث وغيرهم والله تعالى أعلم بالصواب.
1 / 43