[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْجِهَاتِ الَّتِي تُعَيِّنُ الْإِمَامَةَ وَتُوجِبُ الزَّعَامَةَ] [فَصْلٌ فِي الْقَوْلِ فِي النَّصِّ وَفِي حُكْمِ ثُبُوتِهِ وَنُفَاتِهِ]
الْبَابُ الثَّانِي.
فِي الْجِهَاتِ الَّتِي تُعَيِّنُ الْإِمَامَةَ وَتُوجِبُ الزَّعَامَةَ.
فَصْلٌ.
فِي الْقَوْلِ فِي النَّصِّ وَفِي حُكْمِ ثُبُوتِهِ وَنُفَاتِهِ.
٢٦ - لَوْ ثَبَتَ النَّصُّ مِنَ الشَّارِعِ عَلَى إِمَامٍ، لَمْ يَشُكَّ مُسْلِمٌ فِي وُجُوبِ الِاتِّبَاعِ عَلَى الْإِجْمَاعِ، فَإِنَّ بَذْلَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلنَّبِيِّ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقِ الْجَمَاعَةِ.
٢٧ - وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ النَّصُّ، فَاخْتِيَارُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، كَافٍ فِي النَّصْبِ وَالْإِقَامَةِ، وَعَقْدِ الْإِمَامَةِ.
٢٨ - وَقَدْ تَفَنَّنَتْ فِي ذَلِكَ الْآرَاءُ وَالْمَطَالِبُ، وَاخْتَلَفَتِ الْأَهْوَاءُ وَالْمَذَاهِبُ، وَلَوْ ذَهَبْتُ أُحْصِيهَا، وَأَسْتَقْصِيهَا، لَأَدَّى مَضْمُونُ الْبَابِ إِلَى حُدُودِ الْإِسْهَابِ، وَلَوْ آثَرْتُ الِانْكِفَافَ وَالْإِضْرَابَ، لَكَانَ ذَلِكَ إِخْلَالًا بِوَضْعِ الْكِتَابِ، فَالْوَجْهُ ارْتِيَادُ الِاقْتِصَادِ، وَاجْتِنَابُ
1 / 27