Le but de la demande en science des fondements

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
22

Le but de la demande en science des fondements

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

Chercheur

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Maison d'édition

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الكويت

Genres

وفرض الكفاية واجب على الجميع، وقيل: على بعض غير معين ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم. وتكفي غلبة الظن في فعله. وإن فعله الجميع دفعة فالكل فرض وإن فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض، وقيل: لا. ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء، ويلزم بالشروع. وفرض العين أفضل منه. والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه. وقبل: يتعين بالفعل، وقيل: معين عند الله

1 / 50