Le but du désir en théologie
غاية المرام
Chercheur
حسن محمود عبد اللطيف
Maison d'édition
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
Croyances et sectes
أَو حَيَوَان فحاصل هَذَا الاستقراء صَادِق يقينى وَإِلَى مَا يكون الاستقراء فِيهِ نَاقِصا أَي قد أَتَى فِيهِ على بعض الجزئيات دون الْبَعْض وَحَاصِل هَذَا الاستقراء كَاذِب غير يقينى إِذْ من الْجَائِز أَن يكون حكم مَا استقرى على خلاف مَا لم يسْتَقرّ وَذَلِكَ كحكمنا أَن كل حَيَوَان يَتَحَرَّك فكه الاسفل عِنْد الاكل بِنَاء على مَا استقريناه فِي أَكثر الْحَيَوَانَات وَقد يَقع الامر بِخِلَافِهِ مِمَّا لم يسْتَقرّ وَذَلِكَ كَمَا فِي التمساح فَإِنَّهُ إِذا اكل تحرّك فكه الْأَعْلَى فعلى هَذَا إِن لم يكن الاستقراء فِي الشَّاهِد تَاما فَهُوَ كَاذِب
وَإِن قدر كَونه تَاما فإمَّا أَن يكون الْغَائِب وَالشَّاهِد مشتركين فِي الْحَقِيقَة أَو مُخْتَلفين فَإِن قدر الِاخْتِلَاف فَلَا يخفى أَن مَا حكم بِهِ على اُحْدُ الْمُخْتَلِفين غير لَازم أَن يحكم بِهِ على الآخر لجَوَاز أَن يكون من خَصَائِص مَا حكم بِهِ عَلَيْهِ دون الآخر وَذَلِكَ كَمَا إِذا حكمنَا على الْإِنْسَان بِأَنَّهُ ضَاحِك مثلا أخذا من استقراء جزئيات نوع الانسان فَإِنَّهُ لَا يلْزم مثله فِي الْفرس الْمُخَالف لَهُ فِي حَقِيقَته
وَإِن قدر الِاشْتِرَاك فِي الْحَقِيقَة فَهُوَ محَال وَإِلَّا للَزِمَ الِاشْتِرَاك بَينهمَا فِيمَا ثَبت لذات كل وَاحِد مِنْهُمَا وَإِذ ذَاك فَيجب أَن يكون البارى والعالم واجبين أَو ممكنين أَو كل وَاحِد مِنْهُمَا وَاجِبا وممكنا وَهُوَ مُمْتَنع
ثمَّ لَو قدر أَن ذَلِك غير محَال فالاستقراء إِمَّا أَن يتَنَاوَل الْغَائِب أَو لَيْسَ فَإِن تنَاوله فَهُوَ مَحل النزاع وَلَا حَاجَة إِلَى استقراء غَيره وان لم يتَنَاوَلهُ بل وَقع لغيره من الجزئيات فَهُوَ لَا محَالة استقراء نَاقص وَلَيْسَ بصادق كَمَا بَيناهُ وَهَذَا لَا محيص عَنهُ ثمَّ إِن صَحَّ فَيلْزم أَن يكون مشارا إِلَيْهِ والى جِهَته وَأَن يكون إِمَّا جوهرا وَإِمَّا عرضا كَمَا فِي الشَّاهِد وان لم يَصح فِي هَذِه الْأُمُور لم يَصح فِيمَا سواهَا أَيْضا
1 / 46