Le But de l'Article Concernant les Sandales
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le But de l'Article Concernant les Sandales
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHغاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Genres
- مسألة - رجل اشترى لصغيرته نعلا فضاع، فرأى نعلا برجل(1) صغير، فقال: هو نعل بنتي، فأنكر أبوه، فحلف كل واحد منهما بالطلاق أن النعل نعل ولده وتفرقا من غير تحقق الحال، لا يقع على واحد منهما الطلاق كما صرح به علماؤنا في كثير من الفروع المشابهة له، كذا في ((فتاوى الفقيه خير الدين الرملي))(2) رحمه الله.
* * *
- فصل -
- مسألة -
لا يجزئ ضرب شارب الخمر، وكذا غيره ممن وجب عليه الحد بالنعال، وإن كان شاربو(3) الخمر يضربون في العهد النبوي بالنعال والعصا والأيدي؛ لانعقاد الإجماع من الصحابة ومن بعدهم على تركه وضرب أربعين سوطا، لشارب الخمر.
Page 100