Le But de l'Article Concernant les Sandales
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le But de l'Article Concernant les Sandales
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHغاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Genres
وأجيب عنه بأن وضع القدم مجاز عن الدخول على طريق عموم المجاز، لا على طريق الجمع، والدخول مطلق عن الدخول حافيا ومتنعلا، كذا في ((أصول البزدوي))(1) رحمه الله، و((المنتخب الحسامي))(2) وغيرهما(3).
فإن قلت: قد صرح الأصوليون بأن الحقيقة المستعملة راجحة على المجاز عند أبي حنيفة خلافا لهما، وحقيقة وضع القدم مستعملة غير مهجورة، فأي ضرورة دعت إلى حمل هذا الكلام على المجاز عنده.
قلت: هب أن الحقيقة راجحة عنده، لكنهم صرحوا بأن مبنى الإيمان على العرف، ووضع القدم صار كناية عن الدخول في العرف، فلذلك حل عليه.
Page 98