Le But de l'Article Concernant les Sandales
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le But de l'Article Concernant les Sandales
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHغاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Genres
وفي ((الفتاوى البزازية))(1): يجوز أن يحمل نعله في الصلاة إن خاف ضياعه، وإن كانت فيه نجاسة بالغة فرفعه، فإن رفع قدر ما يؤدي فيه ركن فسدت، وإلا لا، والأفضل أن يضع نعليه في الصلاة قدامه ليكون قلبه فارغا منه؛ ولذا قيل: قدم قلبك: أي نعلك في الصلاة، وأطلق اسم القلب على النعل تقبيحا.
وإن كان النعل النجس في يده أوان الشروع لا يصير شارعا. انتهى(2).
Page 70