Le But de l'Article Concernant les Sandales
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le But de l'Article Concernant les Sandales
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHغاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Genres
وعن أبي حنيفة: إن لكليهما الخيار؛ أما للمستصنع فلأنه اشترى ما لم يره، وأما للصانع فلأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه إلا بإتلاف عين كالجلد والخيط ونحوهما.
والأصح الذي ذكره القدوري(1) وغيره: ثبوته للمستصنع لا للصانع.
ونص عليه محمد في ((المبسوط))(2).
وفي ((البدائع)): الاستصناع عقد غير لازم قبل العمل من الجانبين بلا خلاف، حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع عن العمل؛ كالبيع بالخيار للمتبايعين، وأما بعد الفراغ عن العمل قبل أن يراه المستصنع فكذلك، حتى كان للصانع بيعه ممن شاء، وأما إذا أحضره الصانع على الصفة المشروطة سقط خياره، وللمستصنع الخيار، هذا جواب ظاهر الرواية، وهو الصحيح. انتهى(3).
الخامس: في كونه مسلما وعدمه:
Page 109