174

Le But Souhaité dans le Traité Attribué

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

Genres

تصدق به عليه فقال لا يحكم عليه ولكنه هو أعلم بيمينه وسأل عن رجل قال والله لأفعلن كذا وكذا ثم سكت ساعة ثم استثنى عن قتادة أنه قال أن كان لله طاعة فليفعل وأن كان معصية فلا يفعل ولو استثناه ما لم يتكلم بينهما بشيء باب الكفارات في الإيمان زياد عن أبيه عن سليمان بن عثمان والرجل يحرم امرأته على نفسه فقال ليس معنا كسائر ( 193 ) من حرم شيئا على نفسه مكررا أن يعتق رقبة حتى لا يجد ثم يكسوا عشرة مساكين حتى لا يجد ثم أطعم عشرة مساكين حتى لا يجد من هؤلاء شيئا صام ثلاثة أيام وقال هاشم ومسبح هو يمين يكسوا أو يعتق رقبة أو يطعم فإن لم يجد من هؤلاء شيئا صام ثلاثة أيام وقال موسى بن علي ذلك سألت محبوبا عن رجل قال هو يهودي أو نصراني أن فعلت كذا وكذا فحنث قال عليه الكفارة ليمين مغلظة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا قلت فإن حلف بهذا فحنث أهو بالخيار من هذه الثلاثة قال الله اعلم أله الخيار أو لا رجل حلف بعتق رقبة أو في المساكين ما كان جعل على نفسه قال أبو عبد الله نصر فإن كفر كفارة اليمين فلا شيء عليه قال أبو محمد عبد الله بن عمر وأبو يوسف هو دين عليه أن كفر الكفارة إما الإطعام وإما الكسوة وإما عتق رقبة وقالوا أن رجلا حلف وكان معسرا فأيسر وجب عليه الكفارة ومن حلف بالمشي من عمان ثم حنث بالبصرة كان الربيع يقول من حيث حلف وكان موسى يقول من حيث حنث فبلغ الربيع ذلك فقال موسى قال الربيع لا أرى صوم كفارة الصيد إلا متتابعا لا يفرق بين ذلك أخبرنا الوضاح بن عقبة عن أبي مودود قال إذا كان عند الرجل نفقة شهرين وله دين عليه فالإطعام في اليمين قال أبو المؤثر أمر عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) مناديا ينادي إنا ليأتون العطايا على الغطيم قال فلما كان من قابل وقت العطا سمع عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) بالليل صياح الصبيان في المدينة فسأل عمر عن ذلك فقالوا يا أمير المؤمنين أن النساء فطمن

(1/164)

Page 174