116

Le sommet de l'élocution, commentaire sur le Zabd d'Ibn Raslan

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان

Maison d'édition

دار المعرفة

Édition

الأولى

Lieu d'édition

بيروت

فِي أثْنَاء صلَاته حَاز الْفَضِيلَة من حِين نِيَّته وَلم تنعطف على مَا قبلهَا واما الْجُمُعَة فَتجب نِيَّته فِيهَا فَلَو تَركهَا لم تصح جمعته لعدم استقلاله فِيهَا سَوَاء كَانَ من الْأَرْبَعين ام زَائِدا عَلَيْهِم نعم إِن لم يكن من اهل وُجُوبهَا وَنوى الْجُمُعَة صحت صلَاته فَإِن نَوَاهَا فِي غَيرهَا وَعين الْمُؤْتَم بِهِ فاخطأ لم يضر لِأَن خطأه فِي النِّيَّة لَا يزِيد على تَركهَا وَأَن نوى فِيهَا كَذَلِك فَأَخْطَأَ ضرّ لِأَن مَا يجب التَّعَرُّض لَهُ يضر الخطا فِيهِ وَلَو أدْرك الإِمَام رَاكِعا كبر للْإِحْرَام ثمَّ للهوى فَإِن اقْتصر على تَكْبِيرَة وَنوى بهَا الْإِحْرَام فَقَط وأتمها قيل هوية انْعَقَدت صلَاته والافلا وَتكره مُفَارقَة الإِمَام من غير عذر ويعذر ب بِمَا يعْذر بِهِ فِي الْجَمَاعَة وبترك الإِمَام سنة مَقْصُودَة وبتطويله وبالماموم ضعف أَوله شغل وتدرك الرَّكْعَة بادراك رُكُوع مَحْسُوب للْإِمَام حَيْثُ اطمان قبل رفع الإِمَام رَأسه عَن أقل الرُّكُوع وَلَو شكّ فِي أَدْرَاك حد الْإِجْزَاء لم يُدْرِكهَا كمن أدْركهُ بعد الرُّكُوع وَعَلِيهِ مُتَابَعَته فِي الْفِعْل الَّذِي أدْركهُ فِيهِ وَيكبر إِن كَانَ محسوبا للْمَأْمُوم أَو وَافقه فِي التَّكْبِير وتستحب مُوَافَقَته فِي التَّشَهُّد والتسبيحات وَمَا أدْركهُ الْمَسْبُوق مَعَ الإِمَام فَهُوَ أول صلَاته وَمَا يأتى بِهِ بعد سَلامَة فَهُوَ آخرهَا فَيُعِيد فِيهِ الْقُنُوت وَسُجُود السَّهْو ﷺ َ - بَاب صَلَاة الْمُسَافِر ﷺ َ - أَي كيفيتها شرعت تَخْفِيفًا لما يلْحقهُ من تَعب السّفر وَهِي نَوْعَانِ الْقصر وَالْجمع وَذكر فِيهِ الْجمع بالمطر للمقيم وأهمها الْقصر وَلِهَذَا بَدَأَ المُصَنّف بِهِ كَغَيْرِهِ فَقَالَ (رخص قصر) صَلَاة ذَات (أَربع) من الرَّكْعَات (فرض ١) من الصَّلَوَات الْخمس (إدا) أَي مؤدي وَلَو بادراك رَكْعَة مِنْهُ فِي وقته (وفائت فِي سفر) سواهُ قَضَاهُ فِي ذَلِك السّفر أم فِي سفر آخر إِلَى رَكْعَتَيْنِ بالاجماع وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْض﴾ الْآيَة وَعلم من كَلَامه أَنه لَو أتم جَازَ وَهُوَ كَذَلِك وَأما خبر فرضت الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ ط أَي فِي السّفر فَمَعْنَاه لمن أَرَادَ الِاقْتِصَار عَلَيْهِمَا جمعا بَين الْأَخْبَار لَكِن الْقصر أفضل من الْإِتْمَام إِذا بلغ السّفر ثَلَاث مراحل للإتباع وللخروج من خلاف من يُوجب الْقصر حِينَئِذٍ كأبى حنيفَة إِلَّا الملاح يُسَافر فِي الْبَحْر وَمَعَهُ أَهله وَأَوْلَاده وَمن لَا وَطن لَهُ وعادته السّير أبدا فالافضل لَهما الأتمام فَإِن لم يبلغهَا فالاتمام أفضل لِأَنَّهُ الأَصْل إِلَّا فِي صَلَاة الْخَوْف فالقصر افضل وَكَذَا فِي حق من وجد نَفسه كَرَاهَة الْقصر بل يكره لَهُ الاتمام إِلَى أَن تَزُول الْكَرَاهَة وَكَذَا القَوْل فِي سَائِر الرُّخص وَخرج بِمَا ذكر الثنائية والثلاثية والنافلة والمنذورة فَلَا تقصر اجماعا وفائتة لحضر فَلَا تقصر فِي السّفر كالحضر ولاستقرار الْأَرْبَع فِي ذمَّته وَمَا شكّ فِي أَنه فَائِتَة سفر أَو حضر فَلَا تقصر احْتِيَاطًا لِأَن الأَصْل الاتمام وَأما خبر مُسلم فرضت الصَّلَاة فِي الْحَضَر أَرْبعا وَفِي السّفر رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْف رَكْعَة فَمَحْمُول على أَن المُرَاد رَكْعَة مَعَ الإِمَام ويفرد بِالْأُخْرَى (أَن قصد سِتَّة عشر فرسخا اي لَا يترخص بقصر وَنَحْوه إِلَّا بِمَا ذكر يَقِينا أَو ظنا وَلَو بِاجْتِهَاد وَهِي اربعة برد كل بريد أَرْبَعَة فراسخ وكل فَرسَخ ثَلَاثَة أَمْيَال فَهِيَ ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ ميلًا هاشمية نِسْبَة لبني هَاشم وَقت خلافتهم لَا هشم نَفسه والميل اربعة الأف خطْوَة والخطوة ثَلَاثَة أَقْدَام فَهُوَ اثْنَا عشر ألف قدم وبالذراع سِتَّة ألآف ذِرَاع والذراع أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ أصبعا معترضات والأصبع سِتّ شعيرات معتدلات معترضات والشعيرة سِتّ شَعرَات من شعر البرذون فمسافة الْقصر بالبرد أَرْبَعَة برد وبالفراسخ سِتَّة عشر فرسخا وبالأميال ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ ميلًا وبالأقدام خَمْسمِائَة ألف وَسِتَّة وَسَبْعُونَ ألفا وبالأذرع مِائَتَا ألف وَثَمَانِية وَثَمَانُونَ ألفا وبالأصبع سِتَّة الآف ألف وَتِسْعمِائَة ألف وأثنتا عشر ألفا بالشعيرات إِحْدَى وَأَرْبَعُونَ ألف

1 / 117