101

Le sommet de l'élocution, commentaire sur le Zabd d'Ibn Raslan

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان

Maison d'édition

دار المعرفة

Édition

الأولى

Lieu d'édition

بيروت

سَهوا بعد انْقِطَاع الْقدْوَة وَفِي نُسْخَة وَتَركه عمدا كلَاما للبشر وَهِي لَا يُنَاسِبهَا مَا بعْدهَا من جِهَة الْأَعْرَاب ثمَّ بَين المُصَنّف كَلَام الْبشر بقوله (حرفين) فَأكْثر وَلَو بِغَيْر إفهام لِأَن ذَلِك من جنس كَلَامهم وَالْكَلَام يَقع على الْمُفْهم وَغَيره مِمَّا هُوَ حرفان فَأكْثر وتخصيصه بالمفهم اصْطِلَاح للنحاة (أَو حرف بِمد صوتكا) وَإِن لم يفهم نَحْو آو الْمَدّ ألف أَو وَاو أَو يَاء وَهِي حُرُوف مَخْصُوصَة فَضمهَا إِلَى الْحَرْف كضم حرف آخر إِلَيْهِ والف صوتكا لإِطْلَاق (أَو) حرف (مفهم) نحوق من الْوِقَايَة ونحوع من الوعي لِأَنَّهُ كَلَام تَامّ لُغَة وَعرفا وَإِن أَخطَأ بِحَذْف هَاء السكت بِخِلَاف غير الْمُفْهم فَاعْتبر فِيهِ أقل مَا بيني عَلَيْهِ الْكَلَام وَهُوَ حرفان وَلَا تبطل الصَّلَاة بإجابة النَّبِي ﷺ فِي الصَّلَاة اذا دَعَا فِي عصره مُصَليا قولا اَوْ فعلا وَلَا بِالنذرِ لِأَنَّهُ مُنَاجَاة فَهُوَ من جنس الدُّعَاء حَيْثُ خلا عَن خطاب آدمى أَو تَعْلِيق وَتبطل بإنذار مشرف على الْهَلَاك إِذا لم يُمكن إِلَّا بِهِ مَعَ وُجُوبه على الْأَصَح فِي الرَّوْضَة خلافًا لما فِي التَّحْقِيق وَإِن اقْتَضَاهُ كَلَام الْمَجْمُوع ٠ وَلَو بكره) فَتبْطل بِهِ لِأَنَّهُ نَادِر كَمَا لَو أكره على الصَّلَاة بِلَا طَهَارَة أوقاعدا فَإِن الْإِعَادَة تجب وَهَذَا بِخِلَاف النسْيَان وَإِنَّمَا لم تبطل الصَّلَاة بِغَصب ثوب الْمُصَلِّي لِأَن للْغَاصِب فِيهِ غَرضا وَفِي بعض النّسخ وَلَو بضحك (اَوْ بكا) أَي تبطل بِكُل مَا ذكر وَلَو كَانَ ببكاء وَلَو من خشيَة الله أَو ضحك أَو تنحنح أَو نفخ أَو انين وَلَو من الْأنف (أَو ذكر أَو قِرَاءَة ٩ لشَيْء لم ينْسَخ لَفظه وَإِن نسخ حكمه فِي غير مَحَله أَو فِيهِ وَثمّ قرينه صارفة (تجردا للفهم) عَن غَيره بِأَن قصد الْمُصَلِّي بِهِ تفهيم الْغَيْر فَقَط (اَوْ لم ينْو) بِهِ (شَيْئا أبدا) لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ من كَلَام الْبشر كَقَوْلِه لعاطس يَرْحَمك الله اَوْ لبشارة الْحَمد لله أَو لتنبيه إِمَامه سُبْحَانَ الله أَو لتبليغ الِانْتِقَال وَلَو من إِمَام اَوْ مبلغ الله أكبر وَكَقَوْلِه لجَماعَة يستأذنون أدخلوها بِسَلام آمِنين) بِخِلَاف مَا إِذا قصد الذّكر اَوْ الْقِرَاءَة فَقَط أَو قصد إحدهما مَعَ التفهيم وَشَمل قَوْله أَو قِرَاءَة الْقُرْآن لِلْفَتْحِ على إِمَامه فَفِيهِ التَّفْصِيل خلافًا لبَعْضهِم قَالَ فِي الْمَجْمُوع وَلَو أَتَى بِكَلِمَات من الْقُرْآن من مَوَاضِع مُتَفَرِّقَة كَقَوْلِه يَا ابراهيم سَلام كن بطلت فَلَو اتى بهَا مُتَفَرِّقَة لم تبطل ان قَصدهَا بهَا الْقِرَاءَة اه وَقَضيته انه لَو قصد بهَا الْقِرَاءَة فِي الشق الأول بطلت صلَاته أَي إِذا لم يقْصد الْقِرَاءَة بِكُل كلمة على أنفرادها وَمثل الذّكر وَالْقِرَاءَة فِيمَا ذكر الدُّعَاء وَألف تجردا يَصح كَونهَا للتثنية أَو للإطلاق (أَو خَاطب) الْمُصَلِّي (الْعَاطِس بالترحم) كَقَوْلِه لَهُ يَرْحَمك الله (أَو رد تَسْلِيمًا على الْمُسلم بقوله عَلَيْك السَّلَام فَتبْطل بِهِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ من كَلَام الْبشر بِخِلَاف قَوْله يرحمه الله اَوْ ﵇ مِمَّا لَا خطاب فِيهِ وَخرج بِمَا ذكر خطاب الله وَرَسُوله فَإِنَّهُ لَا تبطل الصَّلَاة بِهِ لوروده فَلَا فِي التَّشَهُّد (لَا بسعال أَو تنحنح) أَو ضحك أَو بكاء أَو نفخ أَو أَنِين أَو عطاس (غلب) فَلم يسْتَطع رده فَلَا تبطل بِهِ لِأَنَّهُ مَعْذُور إِلَّا أَن يكثر عرفا فَتبْطل بِهِ حِينَئِذٍ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ فِي الضحك والسعال وَالْبَاقِي فِي مَعْنَاهُمَا وَمَا بَحثه جمع متأخرين كالأسنوى من عدم بُطْلَانهَا مَعَ الْكَثْرَة يُمكن حمله على من صَار ذَلِك عَادَة مزمنه لَهُ وَالْأول على خِلَافه بِأَن كَانَ يُوجد وقتا دون آخر مَعَ تمكنه من فعلهَا زمن خلْوَة عَنْهَا ٠ أَو دون ذين لم يطق ذكرا وَجب) أَي لَا تبطل صَلَاة من لم يطق ذكرا وَاجِبا أَي اتيانه بِهِ كالفاتحة أَو بدلهَا من قُرْآن أَو ذكر أَو تشهد أخير أَو الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ فِيهِ بِدُونِ السعال والتنحنح وَخرج بذلك مَا لَو لم يطق الْجَهْر بِهِ وَلَو مبلغا أَو النُّطْق بِالذكر الْمَنْدُوب كالسورة والقنوت بِدُونِ التنحنح والسعال فَأتى بِهِ وَخرج مِنْهُ حرفان فَإِن صلَاته تبطل بِهِ كَمَا علم مِمَّا مر أَيْضا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعُذْر إِذْ هُوَ سنة بِخِلَاف الْوَاجِب

1 / 102