Le But de l'Explication du Guide dans la Science de la Narration

Al-Sakhawi d. 902 AH
57

Le But de l'Explication du Guide dans la Science de la Narration

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

Chercheur

أبو عائش عبد المنعم إبراهيم

Maison d'édition

مكتبة أولاد الشيخ للتراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

2001 AH

عَقبهَا بِمَسْأَلَة [الضَّرِير] ثمَّ [الأمى] الَّذِي لَا يكْتب لِاسْتِوَائِهِمَا [/ ٧٥] فى الحكم، فَإِذا كَانَ الرواى ضريرا - يعْنى: وَلم يكن يحفظ مَا يسمعهُ -، واستعان بالضابط الرضى الْأمين فى ضبط سَمَاعه وَحفظ كِتَابه، فَعَلَيهِ حِين الْقِرَاءَة عَلَيْهِ أَيْضا أَن يحْتَاط على حسب حَاله، بِحَيْثُ يغلب على ظَنّه السَّلامَة من التَّغْيِير، وَكَذَا إِن كَانَ أُمِّيا لَا يحفظ أَيْضا. قَالَ الْخَطِيب فى " الْكِفَايَة ": إنَّهُمَا بِمَثَابَة وَاحِدَة، ثمَّ حكى الْمَنْع من السماع مِنْهُمَا من غير وَاحِد من الْعلمَاء، قَالَ: ونرى علته فَوق الإدخال عَلَيْهِمَا لما لَيْسَ من سماعهما، قَالَ: وَرخّص فِيهِ بَعضهم قَالَ ابْن الصّلاح: غير أَن الضَّرِير أولى بِالْخِلَافِ وَالْمَنْع من الأمى، يعْنى: غَالِبا، وَإِلَّا فَرب؟ يكون أمهر. ثمَّ ذكر النَّاظِم مَسْأَلَة النَّقْل بِالْمَعْنَى، وَقد اخْتلف فى جَوَازه فجمهور السّلف وَالْخلف من الْمُحدثين، وَالْفُقَهَاء والأصوليين كَمَا صَححهُ النَّاظِم تبعا لغيره على الْجَوَاز، إِذْ أقطع بذا الْمَعْنى، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقوله: " بلَى، الْأَصَح "، وَجعلهَا ردا لقَوْله: " مطوى "، كَأَنَّهُ قَالَ قبل: " لَا يَصح مُطلقًا "، [وَالأَصَح: " بلَى "]، وَمن أقوى حججهم كَمَا قَالَ شَيخنَا: الْإِجْمَاع على جَوَاز شرح الشَّرِيعَة للعجم بلسانهم للعارف بِهِ، فَإِذا جَازَ الْإِبْدَال بلغَة أُخْرَى فجوازه باللغة الْعَرَبيَّة أولى. وَمنعه قوم من الطوائف، فَقَالُوا: لَا يجوز إِلَّا بِلَفْظِهِ، لِأَنَّهُ [ﷺ] أُوتِيَ جَوَامِع الْكَلم، وَغَيره لَيْسَ مثله، وَأَيْضًا: فَلَمَّا فِيهَا من إِضَافَة لفظ إِلَى النَّبِي [ﷺ] بحَديثه، وَلذَا خص قوم [٥٨] الْمَنْع بحَديثه [ﷺ] دون غَيره، وَكَذَا فصل بَعضهم، فجوزه لغير حَافظ اللَّفْظ، أما حافظه: فَلَا. وَأما النَّاظِم، فَبعد أَن حكى الصَّحِيح؛ اخْتَار فى الْمَسْأَلَة التَّفْصِيل بَين من يسند - أى: يرْوى -: فَهَذَا يُؤَدِّيه على وَجهه من غير تَغْيِير، وَبَين من يُورد ذَلِك للاستشهاد بِحكم

1 / 111