146

Le But dans la Condensation de la Fin

الغاية في اختصار النهاية

Chercheur

إياد خالد الطباع

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

مرادفًا للأصح هو: المختار: "فالمختار الذي وقع للنووي في الروضة فهو بمعنى الأصح في المذهب" (١).
المخرَّج = التخريج.
المخرج = المنصوص.
المذهب: لفظ المذهب يستعمل للترجيح بين الطرق في حكاية أقوال الإِمام، أو وجوه الأصحاب، فيقول أحدهم في المسألة الواحدة قولان أو وجهان، فما عبر عنه النووي بالمذهب هو ما كان طريقه أصح، وقد يكون أيضًا طريقة الخلاف فيعبر عن المسألتين بالمذهب للدلالة على الاختلاف.
يقول النووي: "وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق" (٢).
يقول أحمد العلوي معلقًا على قول النووي بعد تعريفه للطرق: (ثمّ الراجح الذي عبر بالمذهب تارة يكون طريقه القطع وتارة يكون طريقه المخالف، والمعنى ليس مراد المصنف دائمًا بالتعبير بالمذهب طريقه القطع، بل يكون تارة طريقه الخلاف أيضًا) (٣).
إذًا فالمراد به الراجح في حكاية المذهب، وذلك بأن يكون في المسألة أكثر من طريق في نقل المذهب، فالراجح من هذه الطرق يعبّر عنه

(١) راجع الهامش السابق.
(٢) "منهاج الطالبين" للنووي (ص: ٢)، و"الوسيط" للغزالي (١/ ٢٩٢)، و"مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٥).
(٣) "الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج" للحضرمي (ص: ١٢).

1 / 149