762

L'Étranger du Discours

غريب الحديث

Enquêteur

د. عبد الله الجبوري

Maison d'édition

مطبعة العاني

Édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٧

Lieu d'édition

بغداد

وَاحِدًا وَاحِدًا فاذا أَنْت قضيت شهر رَمَضَان تباعا يَوْمًا فِي أثر يَوْم فقد شفعت الْيَوْم بِالْيَوْمِ وَالشَّفْع: الزَّوْج. واذا أَنْت صمت يَوْمًا وَأَفْطَرت يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ فقد واترت. لِأَنَّك أتيت بِيَوْم وَاحِد وتر صمته ثمَّ أفطرت ثمَّ أتيت بآخر صمته ثمَّ أفطرت. وَلم يرد أَبُو هُرَيْرَة انه لَا يجوز فِي قَضَاء رَمَضَان الا المواترة. وَمن صَامَ ذَلِك تباعا فَهُوَ أفضل وانما أَرَادَ: يواتره ان أحب ذَلِك. فَأَما الْمُتَابَعَة فَهُوَ الاجماع وَمِمَّا يشْهد لهَذَا التَّأْوِيل إِن يزِيد بَين زُرَيْع روى عَن عَليّ بن الحكم بباقي الاسناد ان أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: لَا بَأْس أَن يواتر قَضَاء رَمَضَان ان شَاءَ.
فَقَوله: لَا بَأْس يدل على التَّفْرِيق لِأَن الْمُتَابَعَة هُوَ مَا لايختلف فِيهِ.
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة ﵁ ان مَرْوَان كَسَاه مطرف خَز فَكَانَ يثنيه عَلَيْهِ أثْنَاء من سعته وَانْشَقَّ فبشكه بشكا وَلم يرفه.
حَدَّثَنِيهِ أبي حَدَّثَنِيهِ بن عبد العريز عَن ابْن عَائِشَة عَن حَمَّاد بن

2 / 288