L'Étranger du Discours

Ibn Qutaybah d. 276 AH
67

L'Étranger du Discours

غريب الحديث

Chercheur

د. عبد الله الجبوري

Maison d'édition

مطبعة العاني

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٧

Lieu d'édition

بغداد

لِأَنَّهُ يمْنَع النَّاس من الدُّخُول وَيُقَال دون ذَلِك حدد أَي منع وَالطَّلَاق للعدة هُوَ أَن تطلق الْمَرْأَة فِي قبل الطُّهْر أَي فِي أَوله من غير أَن تمسها لقَوْل رَسُول الله ﷺ: طلقوا الْمَرْأَة فِي قبل عدتهَا. وَلقَوْله لعبد الله بن عمر وَقد طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض ليرجعها فَإِذا طهرت فليطلق أَو يمسك وَإِنَّمَا أَرَادَ أَن يُطلق للعدة وَهِي المطهر وَيكون الاحتساب مِنْهُ بالعدة من الْحيض. والمحصنة ذَات الزَّوْج وَقد تكون الْحرَّة الْبكر يدلك على ذَلِك قَول الله تَعَالَى فِي الْإِمَاء: ﴿فَإِن أتين بِفَاحِشَة فعليهن نصف مَا على الْمُحْصنَات من الْعَذَاب﴾ أَي على الْحَرَائِر لَا ذَوَات الْأزْوَاج لِأَن ذَوَات الْأزْوَاج عَلَيْهِنَّ الرَّجْم وَالرَّجم لَا يَتَبَعَّض وَإِنَّمَا سميت الْحرَّة الْبكر مُحصنَة لِأَن الْإِحْصَان يكون لَهَا وَبهَا لَا بالأمة كَمَا قيل للبقر مثيرة وَإِن لم تثر شَيْئا لِأَن المثيرة مِنْهَا وكما قيل لِلْإِبِلِ هدي وَإِن لم تهد لِأَن الْهَدْي يكون مِنْهَا.

1 / 214