مُسَمّى من الْكَيْل وَالْوَزْن وَالْعدَد وشبيه بِهَذَا قَوْلهم لما يدْفع بَين السَّلامَة وَالْعَيْب فِي السّلْعَة أرش لِأَن الْمُبْتَاع للثوب على أَنه صَحِيح إِذا وقف فِيهِ على خرق أَو عيب وَقع بذلك بَينه وَبَين البَائِع أرش أَي خُصُومَة وَاخْتِلَاف من قَوْلك أرشت بَين الرجلَيْن إِذا أغريت أَحدهمَا بِالْآخرِ وأوقعت بَينهمَا الشَّرّ فَسُمي مَا نقص الْعَيْب الثَّوْب أرشا إِذا كَانَ سَببا للأرش.
والمحاقلة
الَّتِي نهي عَنْهَا فِيهَا أقاويل ثَلَاثَة يُقَال هِيَ بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ وَيُقَال هِيَ اكتراء الأَرْض بِالْحِنْطَةِ وَيُقَال هِيَ الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ وَالرّبع وَأَقل من ذَلِك وَأكْثر وَهَذَا الْوَجْه أشبه بهَا على طَرِيق اللُّغَة لِأَن المحاقلة مأخودة من الحقل والحقل القراح والمفاعلة تكون من اثْنَيْنِ فِي أَمر وَاحِد كالمزارعة هِيَ من اثْنَيْنِ مَأْخُوذَة من الزَّرْع والمشاتمة وَالْمُضَاربَة وَيُقَال للأقرحة المحاقل كَمَا يُقَال لَهَا الْمزَارِع وَفِي الحَدِيث أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: مَا تَصْنَعُونَ بمحاقلكم
1 / 194