عَن صَفِيَّة بنت شيبَة عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله ﷺ: كَانَ يغْتَسل بالصاع يتَوَضَّأ بِالْمدِّ.
وَقد اخْتلف النَّاس فِي مِقْدَار الْمَدّ والصاع فَكَانَ ابراهيم وَمن وَافقه من الْعِرَاقِيّين يَقُولُونَ صَاع النَّبِي ﷺ ثَمَانِيَة أَرْطَال ومده رطلان رَوَاهُ حجاج عَن الحكم عَن ابراهيم وَكَانَ شريك يَقُول الصَّاع أقل من ثَمَانِيَة وَأكْثر من سَبْعَة وَكَانَ سُفْيَان يَقُول هُوَ مثل القفيز الْحَجَّاجِي والحجاجي ثَمَانِيَة أَرْطَال وَأخْبرنَا اسحق بن ابراهيم الْحَنْظَلِي الْمَعْرُوف بِابْن رَاهَوَيْه ان الصَّاع خَمْسَة أَرْطَال وَثَلَاث برطل زَمَاننَا وان الْمَدّ ربع الصَّاع.
وَحدثنَا أَحْمد بن سعيد اللحياني صَاحب أبي عبيد عَن أبي عبيد أَنه قَالَ فِي الصَّاع وَالْمدّ مثل ذَلِك قَالَ وانما نرى الْعِرَاقِيّين ذَهَبُوا الى ان الصَّاع ثَمَانِيَة أَرْطَال لأَنهم سمعُوا ان النَّبِي ﷺ كَانَ يغْتَسل بالصاع وسمعوا فِي حَدِيث آخر انه كَانَ يغْتَسل بِثمَانِيَة أَرْطَال وَفِي حَدِيث آخر أَنه كَانَ يتَوَضَّأ برطلين فتوهموا أَن الصَّاع ثَمَانِيَة أَرْطَال لهَذَا فَأَما أهل الْحجاز فَلَا اخْتِلَاف بَينهم فِيهِ أعلمهُ يعرفهُ عالمهم وجاهلهم ويتبايعون بِهِ فِي أسواقهم واحكام الْمُسلمين تَدور فِيمَا
1 / 162