وطرق النَّجَاسَات وَكَانَ أَكثر الْمُسلمين فِي صدر الْإِسْلَام يستنجون بالأحجار وَلَا يغسلون الْفروج بِالْمَاءِ وَمن مس من هَذِه الْمَوَاضِع شَيْئا لم يُؤمن أَن يعلق بِيَدِهِ مِنْهَا أَذَى وَإِن قل أَو ريح خبيثة فأدبنا ﷺ بِغسْل أَيْدِينَا من مس الْفروج كَمَا أدبنا بغسلها مِمَّا مست النَّار وَمن أَسْوَأ أدبا وَأَقل توقيا مِمَّن مس فرجه أَو دبره أَو مس غمرا ثمَّ صَافح بهَا أَو طاعم أَو أَخذ وَأعْطى من غير غسل وَمثله الْوضُوء من مس الْإِبِط إِنَّمَا هُوَ غسسل الْيَد ويدلك على ذَلِك أَيْضا حَدِيث حَدَّثَنِيهِ أَبُو وَائِل قَالَ ثَنَا يزِيد بن هرون وعبد الله بن بكر عَن هِشَام عَن مُحَمَّد عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من مَنَامه فَلَا يغمس يَده فِي طهوره حَتَّى يفرغ عَلَيْهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده.
يَقُول لَعَلَّه فِي مَنَامه مس بهَا فرجه أَو دبره وَلَيْسَ يُؤمن أَن يخرج مِنْهُمَا فِي نَومه ندى أَو قاطر بَوْل أَو بَقِيَّة مني إِن كَانَ جَامع
1 / 157