253

غريب الحديث

غريب الحديث

Enquêteur

محمد عبد المعيد خان

Maison d'édition

مطبعة دائرة المعارف العثمانية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1384 AH

Lieu d'édition

حيدر آباد

وَأما حَدِيثه الآخر أَنه نهى عَن الْمُنَابذَة وَالْمُلَامَسَة فَفِي كل وَاحِد مِنْهُمَا قَولَانِ أما الْمُنَابذَة فَيُقَال: إِنَّهَا أَن يَقُول الرجل لصَاحبه: انبذ إِلَيّ الثَّوْب أَو غَيره من الْمَتَاع أَو أنبذه إِلَيْك وَقد وَجب البيع بِكَذَا وَكَذَا وَيُقَال: إِنَّمَا هُوَ أَن يَقُول الرجل: إِذا نبذت الْحَصَاة فقد وَجب البيع وَهُوَ معنى قَوْله: إِنَّه نهى عَن بيع الْحَصَاة. وَالْمُلَامَسَة أَن يَقُول: إِذا لمست ثوبي أَو لمست ثَوْبك فقد وَجب البيع بِكَذَا وَكَذَا وَيُقَال: هُوَ أَن يلمس الرجل الْمَتَاع من وَرَاء الثَّوْب وَلَا ينظر إِلَيْهِ فَيَقَع البيع على ذَلِك وَهَذِه بُيُوع كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يبتاعون بهَا فَنهى رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم عَنْهَا لِأَنَّهَا غرر كلهَا. ٢٧ / ب
لدد وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -]: فِي حَدِيثه ﵇ / خيرُ مَا تداوَيْتُم بِهِ اللدود والسعوط والحجامة والمَشِيُّ.

1 / 234