Clignant des yeux des discernements
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
سُكُوتُ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ حِينَ رَأَى الْعَبْدَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي مُسْقِطٌ لِخِيَارِهِ
الرَّابِعَةَ عَشَرَ: ١٤ - سُكُوتُ الْبَائِعِ الَّذِي لَهُ حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ حِينَ رَأَى الْمُشْتَرِي قَبَضَ الْمَبِيعَ إذْنٌ بِقَبْضِهِ، صَحِيحًا كَانَ الْبَيْعُ أَمْ فَاسِدًا
الْخَامِسَةَ عَشَرَ: سُكُوتُ الشَّفِيعِ حِينَ عَلِمَ بِالْبَيْعِ مُسْقِطٌ لِلشُّفْعَةِ.
السَّادِسَةَ عَشَرَ: ١٥ - سُكُوتُ الْمَوْلَى حِينَ رَأَى عَبْدَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي إذْنٌ فِي التِّجَارَةِ
السَّابِعَةَ عَشَرَ: ١٦ - لَوْ حَلَفَ الْمَوْلَى؛ لَا يَأْذَنُ لَهُ فَسَكَتَ حَنِثَ، فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: سُكُوتُ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إلَخْ. قَيَّدَ بِخِيَارِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لَا يَبْطُلُ كَمَا فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ.
(١٤) قَوْلُهُ: سُكُوتُ الْبَائِعِ الَّذِي لَهُ حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ إلَخْ. وَفِي كِتَابِ الْإِكْرَاهِ: لَا يَكُونُ إذْنًا حَتَّى أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الَّذِي فِي الْخُلَاصَةِ مِنْ الْخِلَافِ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ بِدَلِيلِ ذِكْرِهِ حُكْمَ الْفَاسِدِ بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ نَقْلِ خِلَافٍ.
(١٥) قَوْلُهُ: سُكُوتُ الْمَوْلَى حِينَ رَأَى عَبْدَهُ إلَخْ. مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ مَالِ مَوْلَاهُ، أَمَّا فِي مَالِهِ لَوْ بَاعَ مِنْهُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَأْذَنَ بِالنُّطْقِ. ذَكَرَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الْمَأْذُونِ، وَمَحَلُّهُ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَوْلَى قَاضِيًا ذَكَرَهُ فِيهَا مِنْهُ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ﵀ فِي الْفَوَائِدِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ فَإِرْسَالُ الْمُصَنِّفِ ﵀ هُنَا غَيْرُ وَاقِعٍ مَوْقِعَهُ.
(١٦) قَوْلُهُ: لَوْ حَلَفَ الْمَوْلَى لَا يَأْذَنُ لَهُ إلَخْ. فِي الظَّهِيرِيَّةِ: لَوْ حَلَفَ لَا يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ فَرَآهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ يَصِيرُ الْعَبْدُ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَلَا يَحْنَثُ، وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ إذَا حَلَفَتْ أَنْ لَا تَأْذَنَ فِي تَزْوِيجِهَا فَسَكَتَتْ عِنْدَ الِاسْتِئْمَارِ لَا تَحْنَثُ (انْتَهَى) . وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَمَا أَفَادَهُ الْمُصَنِّفُ ﵀. وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَهُ إذْنًا فِي الْبِكْرِ لِحَيَائِهَا فَيَحْصُلُ الضَّرَرُ بِتَكْلِيفِهَا التَّصْرِيحَ، وَأَمَّا الْعَبْدُ
1 / 441