267

Clignant des yeux des discernements

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

وَقِتَالُ الْمُشْرِكِينَ وَالْبُغَاةِ. وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ: بَاعَ أَغْصَانَ فِرْصَادٍ، وَالْمُشْتَرِي إذَا ارْتَقَى لِقَطْعِهَا يَطَّلِعُ عَلَى عَوْرَاتِ الْجِيرَانِ؛ يُؤْمَرُ بِأَنْ يُخْبِرَهُمْ وَقْتَ الِارْتِقَاءِ؛ لِيَسْتَتِرُوا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ٤ - فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا رُفِعَ إلَى الْحَاكِمِ؛ لِيَمْنَعَهُ مِنْ الِارْتِقَاءِ (انْتَهَى) ٥ - وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مَعَ الَّتِي قَبْلَهَا مُتَّحِدَةٌ ٦ - أَوْ مُتَدَاخِلَةٌ، وَتَتَعَلَّق بِهَا قَوَاعِدُ : الْأُولَى: الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ، ٧ - وَمِنْ ثَمَّ جَازَ أَكْلُ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ، ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَ، أَيْ فَبِهَا وَنَعِمَتْ فَالْجَوَابُ مَحْذُوفٌ (٥) قَوْلُهُ: وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مَعَ الَّتِي قَبْلَهَا مُتَّحِدَةٌ. الصَّوَابُ مُتَّحِدَتَانِ أَيْ تَصْدُقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا تَصْدُقُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى وَحِينَئِذٍ فَلَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهَا (٦) قَوْلُهُ: أَوْ مُتَدَاخِلَةٌ. الصَّوَابُ مُتَدَاخِلَتَانِ أَيْ دَاخِلَةٌ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي الْأُخْرَى، وَفِيهِ مَا فِيهِ فَتَأَمَّلْ [الْأُولَى الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ] (٧) قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ جَازَ أَكْلُ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ، وَكَذَا لِلتَّدَاوِي قَالَ التُّمُرْتَاشِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ نَقْلًا عَنْ التَّهْذِيبِ: يَجُوزُ لِلْعَلِيلِ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَشُرْبُ الدَّمِ وَالْبَوْلِ إذَا أَخْبَرَهُ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ أَنَّ شِفَاءَهُ فِيهِ، وَلَمْ يَجِدْ مِنْ الْمُبَاحِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ. وَإِنْ قَالَ الطَّبِيبُ: يَتَعَجَّلُ شِفَاؤُك بِهِ، فِيهِ وَجْهَانِ: وَهَلْ يَجُوزُ لِلْعَلِيلِ شُرْبُ الْخَمْرِ لِلتَّدَاوِي إذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهِ وَجْهَانِ (انْتَهَى) . وَفِي النَّوَازِلِ: كَتْبُ الْفَاتِحَةِ بِالدَّمِ عَلَى الْجَبْهَةِ يَجُوزُ، وَلَوْ كَتَبَ بِالْبَوْلِ إنْ عَرَفَ أَنَّ فِيهِ شِفَاءً فَلَا بَأْسَ، لَكِنْ لَمْ يُنْقَلْ. وَهَذَا لِأَنَّ الْحُرْمَةَ تَسْقُطُ عِنْدَ الِاسْتِشْفَاءِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَطْشَانَ يُرَخَّصُ لَهُ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَلِلْجَائِعِ الْمَيْتَةُ (انْتَهَى) . وَفِي اللَّآلِئِ التَّدَاوِي بِلَبَنِ الْأَتَانِ إذَا أَشَارَ إلَيْهِ وَلَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ صَدْرُ الشَّهِيدِ: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ لَبَنَهَا حَرَامٌ، وَالِاسْتِشْفَاءُ بِالْحَرَامِ حَرَامٌ (انْتَهَى) . قُلْت: هَذَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرَ فِي التَّدَاوِي بِالدَّمِ وَالْبَوْلِ (انْتَهَى) . وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُوجَدْ مَا

1 / 275