263

Clignant des yeux des discernements

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
الرَّابِعُ: تَخْفِيفُ تَقْدِيمٍ؛ كَالْجَمْعِ بِعَرَفَاتٍ وَتَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى الْحَوْلِ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، وَقَبْلَهُ عَلَى الصَّحِيحِ بَعْدَ تَمَلُّكِ النِّصَابِ فِي الْأَوَّلِ، وَوُجُودِ الرَّأْسِ بِصِفَةِ الْمُؤْنَةِ وَالْوِلَايَةِ فِي الثَّانِي.
الْخَامِسُ: تَخْفِيفُ تَأْخِيرٍ كَالْجَمْعِ بِمُزْدَلِفَةَ، وَتَأْخِيرِ رَمَضَانَ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، وَتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا فِي حَقِّ مُشْتَغِلٍ بِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ.
السَّادِسُ: تَخْفِيفُ تَرْخِيصٍ، كَصَلَاةِ الْمُسْتَجْمِرِ مَعَ بَقِيَّةِ النَّجْوِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ لِلْغُصَّةِ.
السَّابِعُ: تَخْفِيفُ تَغْيِيرٍ؛ كَتَغْيِيرِ نَظْمِ الصَّلَاةِ لِلْخَوْفِ
الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: الْمَشَقَّةُ وَالْحَرَجُ، إنَّمَا يُعْتَبَرَانِ فِي مَوْضِعٍ لَا نَصَّ فِيهِ، وَأَمَّا مَعَ النَّصِّ بِخِلَافِهِ فَلَا، وَلِذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ بِحُرْمَةِ رَعْيِ حَشِيشِ الْحَرَمِ وَقَطْعِهِ، إلَّا الْإِذْخِرَ.
وَجَوَّزَ أَبُو يُوسُفَ ﵀ رَعْيَهُ لِلْحَرَجِ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
وَقْتِ وُجُودِ الْمَاءِ.
إلَّا أَنَّهُ مُبِيحٌ لِلصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ بَدَلٌ ضَرُورِيٌّ مُبِيحٌ مَعَ قِيَامِ الْحَدَثِ حَقِيقَةً، فَلَا يَجُوزُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَلَا يُصَلِّي بِهِ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ؛ الثَّانِي الْخِلَافُ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالْإِمَامِ الْبَدَلِيَّةُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ جَوَازُ اقْتِدَاءِ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ فَأَجْزَأَهُ وَمَنَعَهُ.
وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ الْمَشَايِخِ أَنَّ التُّرَابَ مُطَهِّرٌ بِشَرْطِ عَدَمِ الْمَاءِ فَإِذَا وُجِدَ الْمَاءُ فُقِدَ الشَّرْطُ.
فَيَنْعَقِدُ الْمَشْرُوطُ وَهُوَ طَهُورِيَّةُ التُّرَابِ،؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الْمَشْرُوطِ، وَالْمَذْكُورُ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الشَّرْطَ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ، وَلَا مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ.
وَالْجَوَابُ أَنَّ الشَّرْطَ إذَا كَانَ مُسَاوِيًا لِلْمَشْرُوطِ اسْتَلْزَمَهُ، وَهُنَاكَ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ عَدَمِ الْمَاءِ، وَجَوَازِ التَّيَمُّمِ مُسَاوٍ لِلْآخَرِ لَا مَحَالَةَ فَجَازَ أَنْ يَسْتَلْزِمَهُ، كَذَا فِي الْعِنَايَةِ، لَا يُقَالُ لَا تُسَلَّمُ مُسَاوَاتُهُمَا؛ لِجَوَازِهِ مَعَ وُجُودِ حَالِ مَرَضِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ حَالَ مَرَضِهِ حُكْمًا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ الْقُدْرَةُ، وَهُوَ لَيْسَ بِقَادِرٍ حَالَ الْمَرَضِ

1 / 271