Clignant des yeux des discernements
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَمَاعَةِ، وَالنَّفَلُ عَلَى الدَّابَّةِ، وَجَوَازُ التَّيَمُّمِ، وَاسْتِحْبَابُ الْقُرْعَةِ بَيْنَ نِسَائِهِ، وَالْقَصْرُ لِلْمُسَافِرِ عِنْدَنَا رُخْصَةُ إسْقَاطٍ بِمَعْنَى الْعَزِيمَةِ، بِمَعْنَى أَنَّ الْإِتْمَامَ لَمْ يَبْقَ مَشْرُوعًا حَتَّى أَثِمَ بِهِ وَفَسَدَتْ لَوْ أَتَمَّ وَلَمْ يَقْعُدْ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ إنْ لَمْ يَنْوِ إقَامَتَهُ قُبَيْلَ سُجُودِ الثَّالِثَةِ.
٥ - الثَّانِي: الْمَرَضُ؛ وَرُخَصُهُ كَثِيرَةٌ: التَّيَمُّمُ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عَلَى عُضْوِهِ، أَوْ مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ، أَوْ بُطْئِهِ، ٦ -، وَالْقُعُودُ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ وَالِاضْطِجَاعُ فِيهَا، وَالْإِيمَاءُ، وَالتَّخَلُّفُ عَنْ الْجَمَاعَةِ مَعَ حُصُولِ الْفَضِيلَةِ، وَالْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ لِلشَّيْخِ الْفَانِي مَعَ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ، وَالِانْتِقَالُ مِنْ الصَّوْمِ إلَى الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ، وَالْخُرُوجُ مِنْ الْمُعْتَكَفِ، وَالِاسْتِنَابَةُ فِي الْحَجِّ وَفِي رَمْيِ الْجِمَارِ وَإِبَاحَةُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
«لَيْسَ عَلَى الْفَقِيرِ وَالْمُسَافِرِ أُضْحِيَّةٌ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ بَلْدَةٍ، أَوْ قَرْيَةٍ حَتَّى تَسْقُطَ الْأُضْحِيَّةُ بِذَلِكَ الْقَدْرِ» .
قَوْلُهُ: الثَّانِي الْمَرَضُ إلَخْ. الْمَرَضُ: حَالَةٌ لِلْبَدَنِ يَزُولُ بِهَا اعْتِدَالُ الطَّبِيعَةِ، وَأَنَّهُ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الْحُكْمِ، أَيْ أَهْلِيَّةَ وُجُوبِ الْحُكْمِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ لَا يُخِلُّ بِالْعَقْلِ وَلَا يَمْنَعُهُ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ؛ فَلِذَا صَحَّ نِكَاحُ الْمَرِيضِ، وَالْمَرَضُ مِنْ أَسْبَابِ الْحَجْرِ صِيَانَةً لِحَقِّ الْوَارِثِ، وَهُوَ الثُّلُثَانِ، وَحَقِّ الْغَرِيمِ، وَهُوَ قَدْرُ الدَّيْنِ إذَا اتَّصَلَ الْمَرَضُ بِالْمَوْتِ مُسْتَنِدًا إلَى أَوَّلِهِ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لِوَارِثِهِ وَلَا وَصِيَّتُهُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، وَيُقَدَّمُ دَيْنُ الصِّحَّةِ عَلَى دَيْنٍ أَقَرَّ بِهِ فِيهِ.
(٦) قَوْلُهُ: وَالْقُعُودُ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ إلَخْ. فِي التُّمُرْتَاشِيِّ نَقْلًا عَنْ الْإِيضَاحِ: لَوْ قَضَى فِي الصِّحَّةِ فَعَلَ كَمَا يَفْعَلُهُ الْأَصِحَّاءُ، وَفِي الْإِسْبِيجَابِيِّ: لَوْ قَضَى فِي الْمَرَضِ فَائِتَةً فِي الصِّحَّةِ بِالتَّيَمُّمِ، أَوْ بِالْإِيمَاءِ جَازَ.
1 / 246