197

Clignant des yeux des discernements

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

وَلِذَا قَالَ فِي الْمُلْتَقَطِ: وَلَوْ لَمْ يَفُتْهُ مِنْ الصَّلَاةِ شَيْءٌ، وَاجِبٌ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاةَ عُمْرِهِ مُنْذُ أَدْرَكَ لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ٣٢ - إلَّا إذَا كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ فَسَادَهَا بِسَلْبِ الطَّهَارَةِ، أَوْ تَرْكِ شَرْطٍ فَحِينَئِذٍ يَقْضِي مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ يُكْرَهُ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُ (انْتَهَى) . شَكَّ فِي صَلَاةٍ هَلْ صَلَّاهَا أَمْ لَا، أَعَادَ فِي الْوَقْتِ شَكَّ فِي رُكُوعٍ، أَوْ سُجُودٍ، وَهُوَ فِيهَا أَعَادَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا فَلَا ، وَإِنْ شَكَّ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى، فَإِنْ كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ اسْتَأْنَفَ، وَإِنْ كَثُرَ تَحَرَّى، وَإِلَّا أَخَذَ بِالْأَقَلِّ وَهَذَا إذَا شَكَّ فِيهَا قَبْلَ الْفَرَاغِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا إذَا تَذَكَّرَ بَعْدَ الْفَرَاغ أَنَّهُ تَرَكَ فَرْضًا وَشَكَّ فِي تَعْيِينِهِ قَالُوا: يَسْجُدُ سَجْدَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً، ثُمَّ يَسْجُدُ بِسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بَعْدَ السَّلَامِ: إنَّك صَلَّيْت الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَشَكَّ فِي صِدْقِهِ وَكَذِبِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ احْتِيَاطًا ٣٣ -؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي صِدْقِهِ شَكٌّ فِي الصَّلَاةِ. وَلَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: وَلِذَا قَالَ فِي الْمُلْتَقَطِ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَالْعَصْرِ، فَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ السَّلَفِ بِشُبْهَةِ الْفَسَادِ، وَكَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ، قِيلَ: يُكْرَهُ وَقِيلَ لَا يُكْرَهُ وَيَقْرَأُ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ. (٣٢) قَوْلُهُ: إلَّا إذَا كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ فَسَادَهَا يَعْنِي فَيُسْتَحَبُّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ الْعِبَارَةِ وَفِيهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ أَكْبَرُ الظَّنِّ هُوَ الْيَقِينَ كَيْفَ يَكُونُ الْقَضَاءُ مُسْتَحَبًّا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ فَتَأَمَّلْ (٣٣) قَوْلُهُ: لِأَنَّ الشَّكَّ فِي صِدْقِهِ شَكٌّ فِي الصَّلَاةِ. قِيلَ عَلَيْهِ: فِيهِ أَنَّ الشَّكَّ فِي

1 / 205