176

Clignant des yeux des discernements

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

رُكْنٌ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا شَرْطٌ كَالنِّيَّةِ. ٤١٤ - وَقِيلَ بِرُكْنِيَّتِهَا قَاعِدَةٌ فِي الْأَيْمَانِ ٤١٥ - تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِالنِّيَّةِ مَقْبُولٌ دَيَّانَةً لَا قَضَاءً وَعِنْدَ الْخَصَّافِ يَصِحُّ قَضَاءً أَيْضًا فَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، ثُمَّ: قَالَ نَوَيْت مِنْ بَلْدَةِ كَذَا لَمْ يَصِحَّ. مَنْ غَصَبَ دَرَاهِمَ إنْسَانٍ فَلَمَّا حَلَّفَهُ الْخَصْمُ عَامًّا نَوَى خَاصًّا وَمَا قَالَهُ الْخَصَّافُ مُخَلِّصٌ لِمَنْ حَلَّفَهُ ظَالِمٌ ٤١٦ - وَالْفَتْوَى عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، فَمَنْ وَقَعَ فِي يَدِ الظَّلَمَةِ وَأَخَذَ بِقَوْلِ الْخَصَّافِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ. ٤١٧ - وَلَوْ قَالَ: كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ وَقَالَ: عَنَيْت بِهِ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ دِينَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: نَوَيْت السُّودَ دُونَ الْبِيضِ، أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يُصَدَّقْ دِيَانَةً أَيْضًا كَقَوْلِهِ: نَوَيْت النِّسَاءَ دُونَ ــ [غمز عيون البصائر] بِالْتِزَامِ أَنَّهُ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ، إذْ لَا يَلْزَمُ كَوْنُ شَرْطِ الْعِبَادَةِ عِبَادَةً فَتَأَمَّلْ. (٤١٤) قَوْلُهُ: وَقِيلَ بِرُكْنِيَّتِهَا مُسْتَدْرَكٌ لِانْفِهَامِهِ مِنْ قَوْلِهِ: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا شَرْطٌ [قَاعِدَةٌ تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِالنِّيَّةِ] وَلَهُ (٤١٥) قَوْلُهُ: تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِالنِّيَّةِ مَقْبُولٌ يَعْنِي مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: مَا أَكَلْت طَعَامًا وَيَنْوِي بِقَلْبِهِ مَا أَكَلْت الطَّعَامَ الْفُلَانِيَّ وَمَا أَكَلْت فِي الدَّارِ وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ جَوَّزَهُ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ، وَمَنَعَهُ عُلَمَاؤُنَا الْمُتَقَدِّمُونَ، وَجَوَّزَهُ مِنْ أَئِمَّتِنَا الْخَصَّافُ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ: الْخَصَّافُ رَجُلٌ كَبِيرٌ يَجُوزُ أَنْ يُقْتَدَى بِهِ، فَقَالَ مَشَايِخُنَا: إنْ كَانَ الْحَالِفُ مَظْلُومًا يُرِيدُ بِيَمِينِهِ مَخْلَصًا مِنْ الظُّلْمِ فَنَوَى التَّخْصِيصَ يُفْتَى بِقَوْلِ الْخَصَّافِ أَنَّهُ يَجُوزُ. (٤١٦) قَوْلُهُ: وَالْفَتْوَى عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، فِيهِ: أَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُ صَرَّحَ بِهِ فِي الْقَاعِدَةِ الْأُولَى مِنْ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ: إنْ كَانَ الْحَالِفُ مَظْلُومًا. (٤١٧) قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ إلَخْ. يَعْنِي؛ لِأَنَّهُ نَوَى

1 / 184