Clignant des yeux des discernements

Chehab Eddine Al-Hamawi d. 1098 AH
143

Clignant des yeux des discernements

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

تَطَوُّعًا عِنْدَهُمَا فِي الْأَصَحِّ وَمِنْ بَابِ إضَافَةِ الْإِحْرَامِ إلَى الْإِحْرَامِ ٣١١ - وَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ مَعًا، أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ لَزِمَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ﵀ فِي الْمَعِيَّةِ يَلْزَمُهُ إحْدَاهُمَا وَفِي التَّعَاقُبِ الْأُولَى فَقَطْ، وَإِذَا لَزِمَاهُ عِنْدَهُمَا ارْتَفَضَتْ إحْدَاهُمَا بِاتِّفَاقِهِمَا، لَكِنْ اخْتَلَفَا فِي وَقْتِ الرَّفْضِ، فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﵀ عَقِيبَ صَيْرُورَتِهِ مُحْرِمًا بِلَا مُهْلَةٍ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ إذَا شَرَعَ فِي الْأَعْمَالِ، وَقِيلَ: إذَا تَوَجَّهَ سَائِرًا، وَنَصَّ فِي الْمَبْسُوطِ عَلَى أَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ. وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا جَنَى قَبْلَ الشُّرُوعِ، فَعَلَيْهِ دَمَانِ لِلْجِنَايَةِ عَلَى إحْرَامَيْنِ، وَدَمٌ وَاحِدٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﵀، وَلَوْ جَامَعَ قَبْلَ الشُّرُوعِ، فَعَلَيْهِ دَمَانِ لِلْجِمَاعِ وَدَمٌ ثَالِثٌ لِلرَّفْضِ، فَإِنَّهُ يَرْفُضُ إحْدَاهُمَا وَيَمْضِي فِي الْأُخْرَى وَيَقْضِي الَّتِي مَضَى فِيهَا ٣١٢ - وَحَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ مَكَانَ الَّتِي رَفَضَهَا، وَلَوْ قَتَلَ صَيْدًا فَعَلَيْهِ قِيمَتَانِ، أَوْ أُحْصِرَ، فَدَمَانِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ، إذَا أَهَلَّ ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: وَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ إلَخْ. فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: وَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ تَنْعَقِدُ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُ حَجَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، وَمَا قِيلَ فِي طَرِيقِهِ أَيْ الْجَمْعِ بَيْنَ حَجَّتَيْنِ مِنْ، أَنَّهُ يَدْفَعُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، فَيَرْمِي وَيَحْلِقُ وَيَطُوفُ، ثُمَّ يُحْرِمُ مِنْ مَكَّةَ وَيَعُودُ قَبْلَ الْفَجْرِ إلَى عَرَفَاتٍ، مَرْدُودٌ بِأَنَّهُمْ قَالُوا: الْمُقِيمُ بِمِنًى لِلرَّمْيِ لَا تَنْعَقِدُ عُمْرَتُهُ؛ لِاشْتِغَالِهِ بِالرَّمْيِ، وَالْحَاجُّ بَقِيَ عَلَيْهِ رَمْيُ أَيَّامِ مِنًى؛ وَصُرِّحَ بِاسْتِحَالَةِ وُقُوعُ حَجَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، وَحُكِيَ فِيهِ الْإِجْمَاعُ. (٣١٢) قَوْلُهُ: وَحَجَّةً وَعُمْرَةً أَيْ وَيَقْضِي حَجَّةً وَعُمْرَةً مَكَانَ الَّتِي رَفَضَهَا.

1 / 151