Clignant des yeux des discernements

Chehab Eddine Al-Hamawi d. 1098 AH
137

Clignant des yeux des discernements

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَا إذَا نَوَى الصَّوْمَ وَالْحِمْيَةَ وَيَشْمَلُهَا ٢٩٠ - مَا إذَا أَشْرَكَ بَيْنَ عِبَادَةٍ وَغَيْرِهَا فَهَلْ تَصِحُّ الْعِبَادَةُ؟ وَإِذَا. صَحَّتْ فَهَلْ يُثَابُ بِقَدْرِهِ أَوْ لَا ثَوَابَ لَهُ أَصْلًا؟ وَأَمَّا الْخُشُوعُ فِيهَا بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ فَمُسْتَحَبٌّ وَفِي الْقُنْيَةِ شَرَعَ فِي الْفَرْضِ وَشَغَلَهُ الْفِكْرُ فِي التِّجَارَةِ أَوْ الْمَسْأَلَةِ حَتَّى أَتَمَّ صَلَاتَهُ لَا تُسْتَحَبُّ إعَادَتُهُ وَفِي بَعْضِ الْكُتُبِ لَا يُعِيدُ وَفِي بَعْضِهَا لَمْ يَنْقُصْ أَجْرُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ تَقْصِيرٍ مِنْهُ السَّادِسُ فِي بَيَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ عِبَادَتَيْنِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْوَسَائِلِ أَوْ فِي الْمَقَاصِدِ فَإِنْ كَانَ فِي الْوَسَائِلِ فَالْكُلُّ صَحِيحٌ. قَالُوا لَوْ ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَا إذَا نَوَى الصَّوْمَ وَالْحِمْيَةَ إلَخْ. فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: لَوْ نَوَى الصَّوْمَ وَالْحِمْيَةَ أَوْ التَّدَاوِي، فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ لِأَنَّ الْحِمْيَةَ أَوْ التَّدَاوِي حَاصِلٌ قَصْدُهُ، أَمْ لَا فَلَمْ يَجْعَلْ قَصْدَهُ تَشْرِيكًا وَتَرْكًا لِلْإِخْلَاصِ، بَلْ هُوَ قَصْدٌ لِلْعِبَادَةِ عَلَى حَسَبِ وُقُوعِهَا لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَتِهَا حُصُولُ الْحِمْيَةِ أَوْ التَّدَاوِي؛ وَلَوْ نَوَى الصَّلَاةَ وَدَفَعَ غَرِيمُهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ عَنْ الْغَرِيمِ لَا يَفْتَقِرُ إلَى قَصْدٍ. وَكَذَا لَوْ نَوَى الطَّوَافَ مُلَازَمَةَ الْغَرِيمِ أَوْ السَّعْيِ خَلْفَهُ لِمَا ذُكِرَ. وَلَوْ قَرَأَ آيَةً وَقَصَدَ الْقِرَاءَةَ وَالْإِفْهَامَ فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ الْقِرَاءَةُ وَمَا صَحَّحُوهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْإِجْزَاءِ وَأَمَّا الثَّوَابُ فَلَا (٢٩٠) قَوْلُهُ: مَا إذَا أَشْرَكَ بَيْنَ عِبَادَةٍ وَغَيْرِهَا. أَيْ فِي النِّيَّةِ فَلَا يَرُدُّ مَا قَدَّمَهُ آنِفًا مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالتِّجَارَةِ مِنْ جُزْئِيَّاتِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ الْحَجِّ وَالتِّجَارَةِ فِي النِّيَّةِ. فَإِنْ قُلْت إذَا خَرَجَ تَاجِرًا ثُمَّ حَجَّ. كَانَ حَاصِلُهُ أَنَّهُ نَوَى التِّجَارَةَ أَوَّلًا ثُمَّ نَوَى الْحَجَّ ثَانِيًا فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي النِّيَّةِ. أُجِيبَ: فَإِنَّ هَذَا الْجَمْعَ فِي مُطْلَقِ النِّيَّةِ فِي زَمَانَيْنِ مُتَفَارِقَيْنِ، وَالْكَلَامُ الْآنَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَغَيْرِهَا فِي نِيَّةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ نِيَّةِ الصَّوْمِ وَالْحِمْيَةِ؛ وَمِثْلُهُ نِيَّةُ الْوُضُوءِ وَالتَّبَرُّدِ وَمَا يُشْبِهُ وَأَمَّا الْخُشُوعُ فِيهَا بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ فَمُسْتَحَبٌّ. أَقُولُ: فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ الضِّيَاءِ: أَنَّ الْخُشُوعَ فِي جُزْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ شَرْطُ صِحَّتِهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ

1 / 145