Clignant des yeux des discernements

Chehab Eddine Al-Hamawi d. 1098 AH
134

Clignant des yeux des discernements

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

وَاخْتَلَفُوا فِي كُفْرِ الذَّابِحِ فَالشَّيْخُ السفكردري وَعَبْدُ الْوَاحِدِ الدَّرَقِيُّ الْحَدِيدِيُّ وَالنَّسَفِيُّ وَالْحَاكِمُ عَلَى أَنَّهُ يُكَفَّرُ وَالْفَضْلِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ الزَّاهِدُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة لَوْ افْتَتَحَ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى ثُمَّ دَخَلَ فِي قَلْبِهِ الرِّيَاءُ ٢٨٠ - فَهُوَ عَلَى مَا افْتَتَحَ. وَالرِّيَاءُ أَنَّهُ لَوْ خَلَّى عَنْ النَّاسِ لَا يُصَلِّي وَلَوْ كَانَ مَعَ النَّاسِ يُصَلِّي، فَأَمَّا لَوْ صَلَّى مَعَ النَّاسِ يُحْسِنُهَا وَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ لَا يُحْسِنُهَا فَلَهُ ثَوَابُ أَصْلِ الصَّلَاةِ دُونَ الْإِحْسَانِ ٢٨١ - وَلَا يَدْخُلُ الرِّيَاءُ فِي الصَّوْمِ وَفِي الْيَنَابِيعِ قَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ ﵀ لَوْ صَلَّى رِيَاءً فَلَا أَجْرَ لَهُ وَعَلَيْهِ الْوِزْرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُكَفَّرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَجْرَ لَهُ وَلَا وِزْرَ عَلَيْهِ. ٢٨٢ - وَهُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ. وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ ــ [غمز عيون البصائر] فَكَيْفَ يَكُونُ الْكُلُّ قُرْبَةً مَعَ عَدَمِ شَرْطِهَا، بِخِلَافِ الْعَكْسِ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَى إلْغَاءِ نِيَّةِ مَنْ نَوَى الْقُرْبَةَ فَتَدَبَّرْ (٢٧٩) قَوْلُهُ: وَاخْتَلَفُوا فِي كُفْرِ الذَّابِحِ. قِيلَ: هَلْ الْمُرَادُ بِالذَّابِحِ الْآمِرُ أَوْ الْمُبَاشِرُ إذْ هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْمُبَاشِرِ مَجَازٌ فِي الْآمِرِ (انْتَهَى) . (٢٨٠) قَوْلُهُ: فَهُوَ عَلَى مَا افْتَتَحَ. قَالَ فِي الْوَاقِعَاتِ: لِأَنَّ التَّحَرُّزَ عَمَّا يَعْرِضُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَا يُمْكِنُ (٢٨١) قَوْلُهُ: وَلَا يَدْخُلُ الرِّيَاءُ فِي الصَّوْمِ. قِيلَ: لِأَنَّهُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَبِهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَدْخُلُ إذَا بَيَّنَ أَنَّهُ صَائِمٌ فَتَأَمَّلْ (انْتَهَى) . وَفِيهِ أَنَّهُ صَرَّحَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ بِأَنَّهُ إذَا بَيَّنَ أَنَّهُ صَائِمٌ لَا يَدْخُلُ الرِّيَاءُ فِي الصَّوْمِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الرِّيَاءُ فِي إخْبَارِهِ (انْتَهَى) . وَلَعَلَّ هَذَا وَجْهُ التَّأَمُّلِ (٢٨٢) قَوْلُهُ: وَهُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ. قِيلَ عَلَيْهِ: إذَا كَانَ لَا وِزْرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ كَأَنَّهُ

1 / 142