Clignant des yeux des discernements

Chehab Eddine Al-Hamawi d. 1098 AH
130

Clignant des yeux des discernements

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

كَنِيَّةِ مَنْ نَوَى أَدَاءَ ظُهْرِ الْيَوْمِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ عَلَى ظَنٍّ أَنَّ ــ [غمز عيون البصائر] مُنْيَةِ الْمُصَلِّي وَعِبَارَتُهَا: وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ شَاكًّا فِي بَقَاءِ وَقْتِ الظُّهْرِ فَنَوَى ظُهْرَ الْوَقْتِ فَإِذَا الْوَقْتُ قَدْ خَرَجَ. يَجُوزُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ، وَالْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ يَجُوزُ؛ وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارِ. كَذَا ذُكِرَ فِي الْمُحِيطِ. قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّ فِي شَرْحِهِ: أَمَّا كَوْنُ الْقَضَاءِ يَجُوزُ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ، وَالْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ مَرِيدًا مَا عَلَيْهِ بِتِلْكَ. وَإِنَّمَا لَاحَظَ هَذَا الْوَصْفَ إمَّا مَجَازًا أَوْ لِلْجَهْلِ بِاتِّصَافِهِ وَحِينَئِذٍ قَيَّدَ بِالْوَصْفِ الْمُخَالِفِ لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَتَعُمُّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الذَّخِيرَةِ أَيْضًا وَغَيْرِهَا. وَأَمَّا إنَّهُ إذَا كَانَ شَاكًّا فِي وَقْتِ إنَّهُ بَاقٍ فَنَوَى ظُهْرَ الْوَقْتِ وَالْوَقْتُ قَدْ خَرَجَ يَجُوزُ، فَخِلَافُ الْمَسْطُورِ فِيمَا وَقَفَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِنْ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ فِي الْمَذْهَبِ مَعَ مُسَاعَدَةِ الْوَجْهِ. لِذَلِكَ فَإِنَّ الْمَسْطُورَ فِيهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ فَرْضُ الْوَقْتِ هُوَ الْعَصْرُ، فَإِذَا نَوَى فَرْضَ الْوَقْتِ كَانَ نَاوِيًا لِلْعَصْرِ، وَصَلَاةُ الظُّهْرِ لَا يَجُوزُ بِنِيَّةٍ الْعَصْرِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ. وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ غَلَطٌ مِنْهُ (انْتَهَى) . وَقَالَ الْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ فِي شَرْحِهِ: أَمَّا جَوَازُ الْقَضَاءِ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ وَعَكْسِهِ فَمُجْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَأَمَّا نِيَّةُ ظُهْرِ الْوَقْتِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا يَجُوزُ، وَلَيْسَ مِنْ الْقَضَاءِ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ. قَالَ الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ: قَوْلُهُ كَالظُّهْرِ مَثَلًا، أَيْ إذَا قُرِنَ بِالْيَوْمِ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ قَضَاءٌ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ أَوْ بِالْوَقْتِ، أَيْ إذَا قَرَنَ الظُّهْرَ بِالْوَقْتِ وَلَمْ يَكُنْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَإِنْ خَرَجَ وَنَسِيَهُ لَا يُجْزِيهِ فِي الصَّحِيحِ (انْتَهَى) . وَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا لَوْ نَوَى ظُهْرَ الْوَقْتِ أَوْ عَصْرَ الْوَقْتِ يَجُوزُ هَذَا إذَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ فَإِنْ صَلَّى بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ فَنَوَى الظُّهْرَ، لَا يَجُوزُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِضَمِّ الْوَقْتِ حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِضَمِّ الْيَوْمِ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ ظُهْرَ الْيَوْمِ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ، وَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ ظُهْرَ الْوَقْتِ بِخُرُوجِهِ لِصِحَّةِ التَّسْمِيَةِ ظُهْرَ الْيَوْمِ لَا ظُهْرَ الْوَقْتِ لِأَنَّ الْوَقْتَ لَيْسَ لَهُ إذْ اللَّامُ لِلْعَهْدِ لَا لِلْجِنْسِ، فَلَا تُضَافُ إلَيْهِ؛ فَعَلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَا اخْتَارَهُ فِي الْمُحِيطِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ﵀ غَيْرُ الْمُخْتَارِ (انْتَهَى) . وَالْحَقُّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبُرْهَانِ مِنْ أَنَّ مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ ﵀ عَنْ الْمُحِيطِ خِلَافُ الْمُخْتَارِ، لَا إنَّهُ غَلَطٌ (٢٦٤) قَوْلُهُ: كَنِيَّةِ مَنْ نَوَى أَدَاءَ ظُهْرِ الْيَوْمِ إلَخْ. أَقُولُ: فِيهِ نَظَرٌ إذَا لَمْ يَصِحَّ فِيهِ

1 / 138