Clignant des yeux des discernements

Chehab Eddine Al-Hamawi d. 1098 AH
128

Clignant des yeux des discernements

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِمَا وَأَمَّا التَّيَمُّمُ فَلَا تُشْتَرَطُ لَهُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِأَنَّهُ مِنْ الْوَسَائِلِ. وَقَدَّمْنَا أَنَّ نِيَّةَ رَفْعِ الْحَدَثِ كَافِيَةٌ وَعَلَى هَذَا الشُّرُوطِ كُلِّهَا لَا تُشْتَرَطُ لَهَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِقَوْلِهِمْ إنَّمَا يُرَاعَى حُصُولُهَا لَا تَحْصِيلِهَا. وَكَذَا الْخُطْبَةُ لَا تُشْتَرَطُ لَهَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ وَإِنْ شَرَطْنَا لَهَا النِّيَّةَ لِأَنَّهُ لَا يَتَنَفَّلُ بِهَا وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا فَرْضًا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلِذَا لَا تُعَادُ نَفْلًا وَلَمْ أَرَ حُكْمَ صَلَاةِ الصَّبِيِّ فِي نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ لِكَوْنِهَا غَيْرَ فَرْضٍ فِي حَقِّهِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ صَلَاةَ كَذَا الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي هَذَا الْوَقْتِ. ٢٦١ - وَلَمْ أَرَ أَيْضًا حُكْمَ نِيَّةِ فَرْضِ الْعَيْنِ فِي فَرْضِ الْعَيْنِ وَفَرْضِ الْكِفَايَةِ فِيهِ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ ٢٦٢ - وَأَمَّا الصَّلَاةُ الْمُعَادَةُ لِارْتِكَابِ مَكْرُوهٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ، فَلَا شَكَّ إنَّهَا جَائِزَةٌ لَا فَرْضَ. لِقَوْلِهِمْ بِسُقُوطِ الْفَرْضِ بِالْأُولَى، فَعَلَى هَذَا يَنْوِي كَوْنَهَا جَائِزَةً لِنَقْضِ الْفَرْضِ عَلَى أَنَّهَا نَفْلٌ ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِمَا. هَذَا فِي غَيْرِ الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ وَسُؤْرِ الْحِمَارِ فَإِنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِيهِمَا كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ (٢٦١) قَوْلُهُ: وَلَمْ أَرَ أَيْضًا حُكْمَ نِيَّةِ فَرْضِ الْعَيْنِ إلَخْ. أَقُولُ: فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَرَائِضِ تَعْيِينُ فَرْضِ الْعَيْنِ بِلَا خِلَافٌ. وَكَذَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ لَا تُشْتَرَطُ فِيهَا نِيَّةُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ (٢٦٢) قَوْلُهُ: وَأَمَّا الصَّلَاةُ الْمُعَادَةُ لِارْتِكَابِ مَكْرُوهٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ إلَخْ قِيلَ عَلَيْهِ: أَنَّ الْإِعَادَةَ إنْ كَانَتْ لِتَرْكِ وَاجِبٍ فَوَاجِبَةٌ وَإِنْ كَانَتْ لِتَرْكِ سُنَّةٍ فَسُنَّةٌ (انْتَهَى) . أَقُولُ الْجَوَازُ يُنَافِي الْوُجُوبَ وَالسُّنَّةَ

1 / 136