Futuhat Ilahiyya
============================================================
284 ورة البقرةل الآية : 233 الارضاع إذا كن مطلقات ( بالمترون) بقدر طاقته ( لا تكل نفش إلا ؤسعهاح طاقتها ( لا تضار والدة بولدها) بسببه بأن تكره على ارضاعه اذا امتنعت { ولا) يضار ( مولوة لوبولدوة) أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف ( وعل الوارث) أي المرزوق، وهلى المصدر، ولذا فسره بقوله إطعام الولدات أي إيصال الطعام الذي هو الرزق لهن، وكذا يقال في قوله { وكسوتهن) فالمراد بها إيصال الكسوة، والمراد إيصال ذلك على سبيل الأجرة، كما أشار له بقوله : (على الإرضاع) أي لأجله اهشيخنا.
واختلف في راستتجار الأم فجوزه الشافعى ومتعه أبو حنيفة رحمهما الله تعالى ما دامت زوجة أر معتده نكاح اهبيضاوي قوله: (اذا كن مطلقات) أي من المولود له طلاقا بائنا لعدم بقاء علقة النكاح الموجبة، لذلك فلو لم ترضعهم الولدات لم يجب، فإن كن زوجات أو رجعيات فالرزق والكسوة لحق الزوجية ولهن أجرة الرضاع إن امتنعن وطلين ما ذكر اهكرخي وغيرء لم يقيد بهذا القيد، وأبقى الآية على ظاهرها من أنها في الزوجات حال النكاح، لكن يرد عليه أن الرزق والكسوة حيتتد واجبان لأجل الزوجية، وإن لم يرضعن الولد. والجواب عنه يؤخذ من عبارة القرطبي ونصها: والاظهر أن الآية ني الزوجات في حال بقاء النكاح لانهن المستحقات للنققة والكسوة أرضعن أو لم يرضعن، وهما في مقابلة التمكين، لكن إذا اشتغلت الزوجة بالإرضاع يكمل التمكين ولا التمتع يها، فقد يتوهم ان النفقة تسقط حالة الإرضاع، فدفع هذا الوهم بقوله : ل( وعلى المولود له) الخ، وذلك لآن اشتغالها بالارضاع حيشذ اشتغال بما هو من مصالح الزوج، فصار كما لو افرت لحاجة الروج باذته، فإن النفقة لا تسقط اه ثم قال في محل آخر: وني هذا الآية دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لعجزه وضعفه ونسبه تعالى للأم لأن الغداء يصل إليه بواسطتها في الرضاع، واجمع العلماء على أنه يجب على الأب نفقة أولاده الأطفال الدين لا مال لهم اه قوله: (لا تكلف نقس) الخ تعليل لقوله بالمعروف. قوله: (الا وسعها) مفعول ثان وليس بمصوب على الاسناء، لأن كلف يتعدى إلى مفمولين، ولورنع الوسع منالم يجز لأنه لي ببدل اه رجى قوله: (لاتضار الخ راجع لقوله والوالدات يرضعن، وقوله (ولا مولود له) الخ راجع لقوله: (وعلى المولوه له) كما يؤخذ من صنيعه في التقرير، ولا في قوله لا تضار يحمتمل أن تكون نافية، قالفعل مرفوع، وأن تكون ناهية فهو مجزوم؛ وقد قرىء يهما في البع، وعلى كمل يحتمل أن يكون مبنيا اللفاعل وللمفعول، وكلام الشارح ظاهر في الثاني، ومحتمل لكل من التفي والنهي اهشيخنا.
قوله: (بان تكره على ارضاعه إذا امتتعت) اي او بأن ينزعه عن أمه إضرارا لها، والضرر جرى على الغالب، فإن لها آن تدفعه عن نفسها فلا مفهوم له، وقوله : (بأن يكلف فوق طاقته) أي أو بأن تلقي الولد إلى آبيه بعدما الفها، فالمضارة راجعة إلى الوالدين أو إلى الصغير . والباء زائدة أي لا تضار والدة
Page 284