Futuhat Ilahiyya
============================================================
ودة البقرةاالآية: 220 تان تخايطوهم) أي تخلطوا نفقتكم بتفقتهم ( قإخوالكم) أي فهم إخوانكم في الدين ومن شأن الاخ أن يخالط أخاه أي فلكم ذلك ( واله يشلم الشفيد لأموالهم بمخالطته ( من التعلع) بها ومداخلتهم على المكس من ذلك ، وقوله: خير من ترك ذلك أي ما ذكر من الأمرين، والمراد بترك القاء الاثم والترك على هذا الوجه فيه ثواب، لكن عدم الترك أفضل فالتفضيل على بابه اهشيخنا.
وعبارة أبي السمود: (قل اصلاح لهم خير) أي التعرض لأحوالهم وأموالهم على طرق الإصلاح خير من مجانبتهم اتقاءه وان تخالطوهم وتعاشروهم على وجه ينفمهم فإخوانكم أى نهم اخوانكم في الدين انتهت ، وفي الخازن: قل اصلاح لهم خير أي إصلاح أموال اليتامى من غير اخذ اجرة ولا عوض خير لكم اي أعظم أجرا وقيل: هو أن يوسع على اليتم من طعام نفسه ولا يتوسع طعام اليتيم، وان تخالطوهم يمني في الطعام والخدمة والكنى وهذا قيه اباحة المخالطة اي شاركوهم في أمواله، واخلطوها بأموالكم ونفقاتكم ومساككم وخدمكم ودوابكم فتصيبوا في آموالهم عوضا من قيامكم بأمورهم أو تكافتوهم على ما تصيبون من أموالهم. قوله: (لي نهم اخوانكم) ايضاحه أن القاء جواب الشرط، واخوانكم: خبر مبتدأ محنوف وهو ما قدره، والجملة في محل جزم على أنها جواب الشرط، ووتع جواب الؤال بجملتين، إحداهما: حملية منكرة المبتدأ لتدل على تناوله كل صلاح على طريق البدلية ولوأضيف لعم، والأخرى شرطية دالة على جواز الوتوع لا على طلبه وندبيتها اهكرخي قوله : (أي قلكم ذلك) هذا في الحقيقة جواب الشرط والمذكور تعليل له، والمراد فلكم ذلك على سبيل الوجوب إن كان أنفع لهم من عزلهم، وعبارة الرملي في باب الحجر ويتصرف له الولي أبا أو غيره بالمصلحة وجوبا لقوله تعالى: (ولا تقربوا مال البتبم إلا بالتي هي أحسن (الأنعام: 152 والاسراء: 34) وقوله: ان تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفد من المصلح) ويجب على الولي حفظ مال المولى عليه عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما يحتاج إليه في مؤنه من نفقة وضيرها إن أمكن ولا تلزمه المبالغة أي الزيادة على ما يحتاج اليه في المؤنة، وللولي بذل بعض مال اليتيم وجوبا لتخليص الباقى عند الخوف عليه من اسثيلاء ظالم، كما يتأنس لذلك بخرق الخضر للسفنة ولو كان للصبي كسب لائق به أجبرء الولي على الاكتساب ليرتفق به في ذلك ويندب شراء العقار له، بل هو أولى من التجارة عند حصول الكفاية من ريعه، كما قال الساوردى ومحله عند الأمن عليه من جور سلطان أو غيره أو خراب للعقار ولم يجد به تقل خراج وله السفر بمال المولى عليه لنحو صبا أو جنون في زمن أمن صحبة ثقة، وان لم تدع له ضرورة من نحو نهب إذ المصلحة قد تقتضي ذلك لا في نحو بحر، وإن غليت السلامة لأنه مظنة عدمها، أما الصبي فيجوز إركابه البحر عند غليتها حلافا للا متوي ويفارق مال بأنه إنسا حرم ذلك في المال لمنافاته غرض ولايته عليه في حفظه وتسيته بخلاقه هو كما يجوز إركاب نفسه انتهت. وفيه أيضا: وللولي خلط ماله بمال الصبي ومواكلته للارفاق حيث كان للصبي فيه حظ ويظهر ضبطه بأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد، وله الضيافة والإطعام منه حيث فضل للمولى عليه قدر حقه، وكذا خلط اطعمة أيتام إن كانت المصلحة لكل منهم فيه، ويسن للمسافرين خلط أزوادهم إن تفاوت اكلهم حيث كان نيهم أملية الشبرع اشهت.
قوله: (والله يعلم المفد) الخ لما أباح لهم خلط اموالهم بأموالهم، وكانت دسائس التفس
Page 265