Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
Sarim Din Waziri d. 914 AHالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
(134) فصل والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وينقسم إلى: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.
(فالأول): ما وافق حكمه حكم المنطوق في /126/ الثبوت أو النفي، فإن كان أولى كتأدية ما دون القنطار، من: ?إن تأمنه بقنطار يؤده إليك?[آل عمران: 75] ، وعدم تأدية ما فوق الدينار، من ?إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك?[آل عمران: 75] ، وتحريم الضرب من: ?فلا تقل لهما أف?[الإسراء: 23] . فهو: فحوى الخطاب، ولحنه، ودلالة النص، ويعرف بكونه أشد مناسبة في المسكوت، وهو تنبيه بالأعلى على الأدنى وعكسه.
واختلف فيه، فقيل: دلالته قطعية لفظية كما ذكر، ثم اختلفوا فقيل: حقيقة لغوية. (أبو طالب، والمنصور، والقاضيان، والحاكم): بل حقيقة عرفية. وقيل معنوية. ثم اختلفوا. فالمختار - وفاقا (للجمهور) -: أنها قياس جلي، ولذلك يذكرونه فيه. (الغزالي، والآمدي): بل مجاز من باب إطلاق الأخص على الأعم.
وإن كان مساويا، كإلحاق الأمة بالعبد، فهو ما في معنى /127/ الأصل، وقد يسمى كذلك، وقيل: لا يكون مساويا إذ ذلك قياس.
ويعمل بهما عند (أئمتنا، والجمهور)، خلافا (لبعض الظاهرية) فيهما، ويسمى منكرهما سوفسطائي الشرع، وهما قطعيان إذا كان أصلهما قطعيا .
فأما الأدنى كإلحاق النبيذ بالخمر فقياس اتفاقا.
(135) فصل (والثاني) ما خالف حكمه حكم المنطوق، ويسمى: (دليل الخطاب)، و: (المفهوم) من غير تقييد . وهو أقسام:
Page 169