Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
Sarim Din Waziri d. 914 AHالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
(116) فصل /102/ وكل أنواع التخصيص المتصلة والمنفصلة مخصصة بالدفع لا بالرفع ، وكذا النسخ في الأصح .
ويقبله كل عام معنى كالعلة، أو لفظا ، إلا المؤكد بما يفيد الشمول إلا بمتصل ، وقول بعضهم كل عمومات القرآن مخصوصة إلا: ?والله بكل شيء عليم?[البقرة: 282] ، ?وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها?[هود: 6] ، فيه نظر.
(117) فصل ويمتنع تخصيص العام حتى لا يبقى شيء مما يتناوله اتفاقا.
واختلف في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص، فعند (الشيخ، والجويني، وبعض اللغويين، وغيرهم): يجوز إلى واحد في كل ألفاظ العموم. (الإمام، وأبو الحسين، والغزالي، والرازي): يمتنع في كلها إلى دون أقل الجمع. (المنصور، والحفيد): إن كان جمعا معرفا جاز إلى واحد، وإن كان غيره فإلى ثلاثة. وعكس (القفال). (الداعي، وابن زيد): إن كان بالاستثناء جاز إلى واحد، وإن كان بغيره كان الباقي أكثر أو مساويا /103/، فأما إطلاق لفظ الجمع على الواحد المعظم فجائز.
واختلف في أقل الجمع، فعند (أئمتنا، والجمهور، وبعض السلف): أنه ثلاثة. وعند (أبي العباس، وثعلب، والباقلاني، وبعض السلف، والفقهاء): أنه اثنان، وهو أحد قولي (المؤيد بالله).
(118) فصل وإذا تعارض العام والخاص في غير الأخبار : فإما أن يعلم تقارنهما، أو تأخر الخاص، أو تأخر العام، أو يجهل ذلك.
Page 153