Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

Sarim Din Waziri d. 914 AH
70

Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Genres

[المخصصات المختلف فيها]

(115) فصل (أئمتنا، والجمهور): ولا يخصص العام بوروده على سبب خاص مطلقا، خلافا (لبعض السلف، ومالك، والشافعي، وأبي بكر الفارسي)، وهو نص في السبب ظاهر في غيره، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم - لما سئل عن بئر بضاعة -: (( خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه )) ، فأما جواب السائل غير المستقل دونه فتابع للسؤال في عمومه/100/ اتفاقا .

ولا بعطف خاص عليه مما قد تناوله كقوله: ?وجبريل وميكائيل?[البقرة:98] ، خلافا لقوم . وكذا بعطف عام على خاص نحو: ?آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم?[الحجر: 87] .

ولا بالضمير الراجع إلى بعض ما يتناوله نحو: ?وبعولتهن أحق بردهن?[البقرة: 228] ، خلافا (للحفيد، وابن زيد، والجويني)، وتوقف (أبو الحسين، وابن الملاحمي، والرازي)، وقال (الداعي): يوجب صرف العموم إلى العهد.

ولا بذكر بعض أفراده الموافقة له في الحكم، وليس لها مفهوم معتبر خلافا (لأبي ثور)، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أيما إهاب دبغ فقد طهر )) ، ثم قوله في شاة ميمونة: (( دباغها طهورها )) بخلاف : في الغنم زكاة، ثم: في الغنم السائمة زكاة.

ولا بمقدر مخصوص في الجملة الثانية، خلافا (للحفيد)، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده )) ، فخصصوا بكافر /101/ في الجملة الأولى بتقديره في الثانية مخصصا ، وتوقف (أبو الحسين).

Page 151