Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
Sarim Din Waziri d. 914 AHالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
وهو: إما بوضع اللغة فقط، كشفق أو العرف فقط، كدابة . أو الشرع فقط، كالصلاة ، أو باثنتين منها . (الشيخ، وحفيده ) وغيرهما: أو بمجموعها ، وذلك عند استواء استعماله فيها. وهو بعيد. ويكون بين ضدين، كجون ، ونقيضين: كقرء ، ومختلفين، كعين ، لا بين مجازين في الأصح .
ويعرف بالنص عليه ، أو بالاستدلال بسبق الفهم عند إطلاقه إلى معنيين فصاعدا، أو بحسن الاستفهام عنه .
والفرق بينه وبين المتواطئ - وإن كانت نسبتهما إلى مسمياتهما متساوية - أن مسميات المتواطئ مشتركة في معنى يشملها، ومسميات المشترك مشتركة في اللفظ فقط.
(أئمتنا، والجمهور): ويصح إطلاقه حقيقة على كل معانيه غير المتنافية مطلقا. (أبو هاشم ، والكرخي ، وأبو عبد الله ): يمتنع مطلقا. (الإمام، وأبو الحسين ، والشيخ) وبعض /12/ الأشعرية): يصح من حيث الإرادة لا اللغة. وقيل: يصح في النفي دون الإثبات . وقيل : في الجمع خاصة . (جمهور المتأخرين): يصح مجازا.
(أئمتنا، والشافعي، وجمهور المعتزلة): فيجب حمله على جميعها عند تجرده عن القرينة؛ لظهوره فيها، كالعام، فلا إجمال فيه. (أئمتنا): ومنه (حديث الغدير) . وقيل: يحمل على أحدها على البدل، فهو مجمل ، وسيأتي إن شاء الله تعالى. فأما المتنافية فيحمل عليها على البدل حتى يظهر دليل الرجحان.
والخلاف في تثنيته وجمعه باعتبار معانيه ينبني عند (الجمهور) على الخلاف في المفرد ، ومختار أكثر متأخري النحاة منعهما.
Page 88