Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
Sarim Din Waziri d. 914 AHالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
و(الجمع) كالحال، و(اسم الجمع) وهو ما يطلق على ثلاثة فصاعدا بغير زنة الجمع، كالغنم، إذا عرف بالأداة لغير عهد، ومثلهما (الذين) و(اللاتي) لغير تعيين ومرادفهما (من الموصولات) . ومختار (أئمتنا، والجمهور): عمومها خلافا (لأبي هاشم)، وكذا إذا كانا مضافين.
ولا عموم في الجمع المنكر عند (أئمتنا، والجمهور) خلافا (لأبي علي، والحاكم). ولا في اسم الجمع المنكر.
فأما المضمرات فإن كانت راجعة /76/ إلى ما قبلها، فحكمها حكمه في العموم والخصوص. وإن كانت على جهة المخاطبة فلعام عامة ولخاص خاصة .
ولا عموم في لفظ (سائر) إذ معناه: باقي الشيء، لا جملته، على الأصح.
(93) فصل واللفظ العام منه ما يختص بالمذكر، كالرجال والذكور. ومنه ما يختص بالمؤنث، كالنساء والإناث. ومنه ما يشملهما، وهو ما لا يظهر فيه تذكير ولا تأنيث ك(من) و(ما) عند الجمهور. فأما جمع المذكر السالم ونحوه فيدخل فيه المؤنث تغليبا خلافا (لبعض الأشعرية)، وتردد (الإمام) في ذلك لا وضعا، خلافا (للحنابلة، وابن داود )، و(للحفيد) في دخوله في ?يا أيها الناس? وضعا أو تغليبا قولان .
والمختار وفاقا (للجمهور): أنه لا يخرج العام عن إفادة العموم لوروده في معرض المدح والذم؛ إذ لا منافاة بين إرادته /77/ وإرادتهما كقوله تعالى: ?إن الأبرار لفي نعيم?[الانفطار: 13] ، ?والذين يكنزون الذهب والفضة?[التوبة:34] خلافا (للشافعي). وثبوت العموم في مثل: ?خذ من أموالهم صدقة?[التوبة:103] خلافا للأقلين.
Page 135