Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

Sarim Din Waziri d. 914 AH
212

Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Genres

وإنما يضاف إلى قائله للعلم بذلك ضرورة أو استدلالا، أو لنص صريح، أو عموم شامل، أو خبر عدل، أو لتخريج صحيح بأن يعرف من جهته أو من جهة الإجماع أنه لا فرق بين مسألتين، فينص على حكم أحدهما، فيعرف أن حكم الأخرى كذلك عنده، أو بوجود علة الحكم المنصوص عليها في محل آخر. (بعض أئمتنا): وسواء كان مذهبه جواز تخصيصها أو منعه. (أبو طالب، وابن زيد): تجويزه لتخصيصها يمنع إضافة الحكم إليه، إلا أن يعلم أنه لم يقل بتخصيصها في ذلك المحل أحد.

واختلف /306/ في التخريج من مفهوماته، وعلى قياس قوله، فعند بعضهم: لا يضاف إليه. (بعض أئمتنا، والفقهاء): بل يضاف إليه وهو المختار، لكن مع التقييد بأنه تخريج؛ لئلا يوهم الكذب، وليتميز عن نصوصه، ولذلك فرعوا الفروع، ويعبر عنها بالتخاريج والوجوه، وجواز التقليد فيها وعدمه يبني على ذلك .

فأما نصه في حادثة على حكم مع نصه في مثلها على نقيضه؛ فلا ينقل حكم أحدهما إلى الأخرى؛ خلافا (لبعض الشافعية). وكذا قوله بعد النص على حكمها : ولو قال قائل: كذا وكذا؛ لكان مذهبا لا يضاف إليه، خلافا لهم. وكذا حيث ينص على حكم دون علته، ثم يستنبطها المخرج فيجدها في محل آخر، خلافا (لبعض علمائنا).

(289) فصل ولا يلزم المقلد بعد وجود نصه وعمومه طلب الناسخ والمخصص، ولو جوزا، بخلاف المجتهد، فإذا صح له خلاف نصه اتبع الظن الأقوى، وطلب الرجحان عند التعادل. ويعمل بآخر القولين، وأقوى الاحتمالين، فإن التبس؛ فالمختار: رفضهما والرجوع /307/ إلى غيره، كما لو لم يجد له نصا ولا احتمالا ظاهرا.

Page 293