Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

Sarim Din Waziri d. 914 AH
211

Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Genres

فأما إلى أعلم أو أفضل /304/ ففيه تردد. (بعض أئمتنا، والفقهاء، والأصوليين): يجوز مطلقا، وقيل: يجوز فيما اتصل به عمل دون غيره. (بعض أئمتنا): يجوز في علماء العترة فقط.

فإن فسق رفضه فيما تعقب الفسق فقط ، فإذا رجع عن اجتهاده فلا حكم لرجوعه فيما قد نفذ ولا ثمرة له مستدامة، كالحج، خلافا لشذوذ.

وعليه تعريف المقلد برجوعه إن أمكن قبل العمل، و(للإمام) في ذلك احتمالات ثلاثة ، ومالم ينفذ ووقته باق أو نفذت مقدماته ولما ينفذ عمل بالاجتهاد الثاني.

واختلف فيما لم يفعله وعليه قضاؤه أو فعله وله ثمرة مستدامة كالنكاح، فعند (بعض أئمتنا، ومحمد، والقاضي): يعمل بالأول إذ هو بمنزلة الحكم فلا ينقضه الثاني. (بعض أئمتنا، وأبو يوسف ) : بل بالثاني إذ الأول ليس بمنزلة الحكم فينتقض به.

والعامي الذي لا يستند في الأحكام الشرعية إلى قول مجتهد معين لا استفتاءا ولا تقليدا بل إلى جملة الإسلام، حكمه حكم المجتهد /305/على الأصح في العبادات والمعاملات .

(الهادي، والناصر): والناسي كالجاهل لا كالعامد، خلافا لأحد قولي (المؤيد بالله، والشافعي).

(288) فصل وتقبل الرواية عن الغائب والميت إن كملت شروطها.

ولا فرق بين المذهب والقول ولو في التوقف على الأصح، وهو: الاعتقاد أو الظن الصادر عن طريق أو شبهة أو تقليد.

Page 292