Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

Sarim Din Waziri d. 914 AH
194

Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Genres

التاسع: الفرق، وهو: إبداء معنى في الأصل فارق بينه وبين الفرع، نحو: أن يستدل على أن التكرار في مسح الرأس غير مسنون، بأنه: مسح في طهارة، فلا يسن فيه التكرار كالمسح على الخف، فيفرق بأنه في الأصل بدل عن حكم مغلظ، وهو: غسل /283/ القدم؛ إلى مخفف، فلذلك لم يسن فيه التكرار، بخلاف الفرع، فإنه فيه ليس ببدل. واختلف في الفرق، فعند (الجمهور) أنه مقبول مطلقا، وقيل: ليس بمقبول مطلقا، والمختار: قبوله، إن أخرجه عن المناسبة أو الشبه، وألحقه بالطرد وإلا فلا.

العاشر: المعارضة، وقد تكون بعلة أخرى في الأصل مخالفة، كمعارضة الكيل بالطعم أو القوت، وقد تكون بقياس كامل نحو أن يستدل على منع إزالة النجاسة بغير الماء بأنها: طهارة تراد للصلاة، فلا يصح بالخل، كالوضوء. فيعارض بأنها: عين تصح إزالتها بالماء، فتصح بالخل، كالطيب. والمختار وفاقا (للجمهور): قبولها. وجوابها بإفساد ما عورض به بأحد الاعتراضات المتقدمة، أو بترجيح العلة عليه بما سيأتي.

فأما المعارضة بعلة أخرى موافقة فليست معارضة، بل مناصرة؛ لجواز تعليل حكم واحد /284/ بعلتين فصاعدا

****

Page 275