Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
Sarim Din Waziri d. 914 AHالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
(265) فصل والاستحسان في أصل اللغة: اعتقاد حسن الشيء. وفي عرفها: الاستحلاء. واختلف فيه اصطلاحا، فأثبته: (أئمتنا، والحنفية، والبصرية، والحنابلة) /272/، ونفاه: (الشافعية، والأشعرية، والمريسي)، وبالغوا في إنكاره، وشنعوا على (الحنفية)، حتى قال (الشافعي): (( من استحسن فقد شرع )).
وليس الخلاف في الاستحسان بمعنى: فعل الواجب أو الأولى، ولا في: إطلاق لفظه إتفاقا، ولا بمعنى: ما تميل إليه النفس، ولا: اتباع الأضعف مع وجود الأقوى على الأصح، وإنما هو في أمر وراء ذلك.
واختلف في حده، فعند: (أبي طالب، والمنصور، والكرخي، وأبي عبد الله): أنه العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرها، إلى خلافه لوجه أقوى من الأول. (المؤيد، وبعض الحنفية): العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى. (الإمام، وأبو الحسين، والحفيد، وغيرهم): ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ، لوجه أقوى من المتروك يكون في حكم الطارئ عليه. وقيل: تخصيص قياس بدليل أقوى منه، وقيل : هو ترك طريقة إلى أقوى /273/ منها، ولا نزاع في الجميع. وقيل: هو: العدول عن حكم الدليل إلى العادة، لمصلحة الناس، كدخول الحمام ، ورد بأنها إن كانت حقا فقد قام دليلها وإلا ردت. وقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عبارته عنه، ورد بأنه إن تحقق فمعتبر، وإلا فليس بمعتبر.
Page 268