Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
Sarim Din Waziri d. 914 AHالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
(السادس): تعدي المقيس عليها، فلا تكون المحل ولا جزءا منه اتفاقا؛ لتعذر الإلحاق، بخلاف القاصرة، وتسمى: الواقفة والزمنة، واختلف فيها، فعند (الإمام، والشيخ، والجمهور): أنها صحيحة مطلقا، كتعليل تحريم الربا في النقدين بجوهريتهما . (جمهور الحنفية): بل فاسدة مطلقا. (أبو طالب، والمنصور، والكرخي وأبو عبد الله): إن كانت مستنبطة ففاسدة، وإن كانت منصوصة أو مجمعا عليها فصحيحة، إذ الشرع هنا محكم على قضية العقل كما تقدم.
وفائدتها: معرفة الباعث ومنع الإلحاق.
وعلى القول بالقاصرة المستنبطة.. فالمختار وفاقا (للشافعية): أن الحكم مضاف إليها بمعنى أنها باعثة عليه. (الحنفية): بل مضاف إلى النص بمعنى أنه المعرف له فيضاف إلى المنصوص دون المستنبط /246/، وهو لفظي.
(247) فصل (أئمتنا، والجمهور) ولا يشترط القطع بانتفاء معارضها، ولا وجوب اطرادها مطلقا، وهو: ثبوت الحكم بثبوتها ، بل يجوز تخصيصها، وهو وجودها في محل مع تخلف حكمها؛ لأنها أمارة، ويعبر عنه مانعوه بنقض العلة وفسادها. (القاضي، وأبو الحسين، وبعض الشافعية، والحنفية): يشترط مطلقا، كالعقلية . وتأولت (الحنفية) مسائل الاستحسان بأنها أخرجت من عموم الخطاب لا من عموم القياس، أو من عموم القياس لكن مع جعلها جزءا من العلة . (بعض الشافعية): يشترط في المنصوصة لا المستنبطة؛ لمانع أو عدم شرط، وقيل: عكسه كذلك ، وقيل: مطلقا. (الحفيد): يشترط في الشبهية.
Page 250