Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
Sarim Din Waziri d. 914 AHالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
واختلف في التعبد بالشرعي ، فعند (المنصور، وأبي الحسين، والشيخ، وحفيده، والقفال): يجب عقلا وسمعا. وعند (جمهور أئمتنا، والمتكلمين): يجب سمعا، والعقل مجوز فقط. (الظاهرية، والخوارج، والجاحظ، والنظام، والإمامية، والجعفران ، والإسكافي ) : يمتنع سمعا. ثم اختلفوا ، فقيل: لأنه لا يوجد في السمع ما يدل عليه، وقيل: بل لوروده بإبطاله، وهو رأي (الإمامية)، وادعوا إجماع العترة عليهم السلام على ذلك، وهو غير صحيح. واختلفوا فيه عقلا، فقيل /225/: جائز، وهو رأي (الظاهرية، والخوارج)، وقيل: ممتنع، وهو رأي الباقين. ثم اختلفوا، فقيل: في شرعنا، وهو رأي (النظام)؛ لأن مبنى القياس على الجمع بين المتماثلات، والفرق بين المختلفات، وشرعنا وارد بخلافه . وقيل: في كل شرع، وهو رأي (الإمامية)؛ لأن الأحكام الشرعية لا تعرف بالعقل، ولأن طريقه الظن، وهو يحتمل الخطأ، ولخفائه وإغناء النصوص عنه .
(227) فصل (أئمتنا، والجمهور): وأدلة التعبد به من السمع قطعية، إذ لا يثبت مثله إلا بقاطع. (أبو الحسين، والشيخ، وحفيده، وغيرهم): بل ظنية، وإثبات القطعي العملي بالظني جائز. ويلزمهم مثله في كل قطعي عملي. والتحقيق: أن الخلاف في اعتقاد كونه حجة، وهو أي اعتقاد كونه حجة علمي، فلا يثبت إلا بقاطع /226/.
ولا يفسق منكره، خلافا (للباقلاني)، إذ لا دليل؛ وإن قطع بخطئه.
Page 237