Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
Sarim Din Waziri d. 914 AHالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
الرابعة: إذا قال: أمرنا بكذا أو نهينا عنه، فعند (أئمتنا، والجمهور) أنه حجة من نوع المرفوع المسند لظهوره في أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الآمر والناهي. وعند (بعض الحنفية، والمحدثين): أنه ليس بحجة لاحتماله ما تقدم، وأن يكون غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكابر الصحابة. (الحفيد، وغيره): إن كان الصحابي من الأكابر كالعشرة، فهو الآمر صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان من غيرهم، فمحتمل. (الإمام): إن كان بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم /214/ فكذلك، وإن كان في حياته صلى الله عليه وآله وسلم فهو الآمر.
وفي التابعي وجهان .
وكذا أوجب أو حرم، أو نحوهما من صيغ ما لم يسم فاعله. (المنصور): بشرط ألا يكون للاجتهاد في ذلك مسرح.
الخامسة: إذا قال: من السنة كذا، أو السنة جارية بكذا، فعند (أئمتنا، والجمهور): أنه حجة كذلك . وعند (الكرخي، والصيرفي): أنه ليس بحجة. ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أو بعد وفاته. (الحفيد): يعتبر فيه ما تقدم ، وكذا التابعي إذا أطلق. وقيل: موقوف، وهو أخير قولي (الشافعي).
Page 229