Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
Sarim Din Waziri d. 914 AHالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
(205) فصل وللتعديل طرق، أعلاها: حكم الحاكم - المشترط للعدالة - بشهادة الراوي. ثم قول المزكي: هو عدل لكذا . ثم عمل العالم الذي لا يقبل المجهول بروايته على الأصح. ثم رواية العدل عنه، واختلف فيها، فقيل: تعديل مطلقا، وقيل: ليست بتعديل مطلقا. والمختار أنه إن كان لا يروي إلا عن عدل فتعديل /199/، وإلا فلا.
(206) فصل والجرح ارتفاع أحد أركان العدالة، وله طرق، أعلاها: التصريح به مع ذكر السبب، ثم التصريح من دونه، وليس منه ترك الحاكم العمل بشهادته. ولا العالم العمل بروايته؛ لجواز معارض. ولا العمل بقول في مسائل الاجتهاد ونحوها . ولا التدليس على الأصح ، فأما الحد في شهادة الزنا لانخرام النصاب فجارح على المختار.
(207) فصل واختلف في اشتراط العدد في التعديل والجرح في الرواية والشهادة، فعند (المؤيد، والباقلاني): يثبتان بواحد فيهما ، وعند (بعض المحدثين) لا يثبتان به فيهما. والمختار وفاقا (للجمهور) ثبوتهما بواحد في الرواية لا في الشهادة، فيعتبر فيها اثنان فيهما .
(الباقلاني): ويكفي في الرواية الإطلاق فيهما . وقيل: لا بد من تعيين سببهما. (الشافعي): يكفي في التعديل دون الجرح. وقيل: عكسه /200/. (بعض أئمتنا، والجويني، والغزالي، والرازي): إن كان عالما بأسبابها كفى الإطلاق، وإلا فلا، وهو المختار، لكن يشترط اتفاق الجارح والمجروح معتقدا في الجرح .
Page 219