Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
Sarim Din Waziri d. 914 AHالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
(182) فصل (أئمتنا، والجمهور): ويجب التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما وضح فيه أمر الجبلة، من أقواله وأفعاله وتروكه المتعلقة به المعلوم وجهها مطلقا، إلا فيما خصه دليل /172/. (الكرخي) وغيره: لا يجب ذلك مطلقا ، إلا فيما خصه دليل. (ابن خلاد): يجب في العبادات دون غيرها .
واختلف في طريق وجوبه، فعند (أكثر أئمتنا، والجمهور) سمعا لا عقلا. (الإمام، وغيره): بل عقلا وسمعا.
(183) فصل وما وقع منه فواجب أو مندوب أو مباح، لا محرم كبير للعصمة، ولا صغير لخفائه، ولا مكروه لخفائه أيضا ، وقيل: لندرته ، إلا أن يبينهما.
وهو على خمسة أقسام:
(الأول): ما وضح فيه أمر الجبلة مما لا يخلو عنه ذو روح، كالأكل والشرب لا هيئتهما . وسبيله وسبيل أمته فيه الإباحة.
(والثاني): ما وضح تخصيصه به واجبا، كالوتر، والتهجد، والمشاورة، والسواك، والأضحية، وتخيير نسائه فيه. أو مباحا، كالوصال ، والنكاح بلا مهر وشهود، وإلى تسع. أو محرما، كخائنة الأعين، ونزع لامته حتى يقاتل .
(والثالث): ما وضح أنه بيان لمجمل، إما بقول، مثل /173/: (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) أو بقرينة كالقطع من الكوع . والأمة مثله فيه . وأما ما تردد بين الجبلي والشرعي كالركوب في الحج، فلا تأس فيه.
(والرابع): ما علم وجهه من وجوب أو ندب أو إباحة، وليس مختصا به، وهو محل الخلاف المتقدم .
Page 200